____________________
عن عهدته، فلا يكون الغصب المتأخر في يد المستأجر محسوبا عليه ليرجع إليه، وإنما الرجوع إلى الغاصب ليس إلا فيطالبه المستأجر بأجرة المثل لما فات في يده من المنافع.
وأما إذا كان قبل التسليم فقد احتمل الماتن التخيير بين مراجعة الغاصب وبين الفسخ بعد أن احتمل البطلان أولا.
ولكن الظاهر أن ما ذكره (قده) أخيرا هو الصحيح إذ لم يوجد أي مقتض للبطلان بعد أن كانت المنفعة في نفسها قابلة للاستيفاء وممكنة التحقق خارجا، غاية الأمر أن الظالم حال دون فعلية الاستفادة وصد عن الانتفاع. فالذي حدث نتيجة للغصب إنما هو تعذر التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع - كما كان كذلك في صورة الإباق والشرد كما مر - وبما أن التسليم شرط ارتكازي في صحة كل عقد معاوضي فلا يوجب تخلفه إلا الخيار، فمع اختيار الفسخ يسترجع الأجرة المسماة عن المؤجر وإلا فيطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة تحت يده إن تمكن.
وعلى الجملة لا قصور في التمليك والتملك وإنما القصور في التسليم والتسلم ومثله لا يستوجب إلا الخيار دون البطلان حسبما عرفت (1).
وأما إذا كان قبل التسليم فقد احتمل الماتن التخيير بين مراجعة الغاصب وبين الفسخ بعد أن احتمل البطلان أولا.
ولكن الظاهر أن ما ذكره (قده) أخيرا هو الصحيح إذ لم يوجد أي مقتض للبطلان بعد أن كانت المنفعة في نفسها قابلة للاستيفاء وممكنة التحقق خارجا، غاية الأمر أن الظالم حال دون فعلية الاستفادة وصد عن الانتفاع. فالذي حدث نتيجة للغصب إنما هو تعذر التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع - كما كان كذلك في صورة الإباق والشرد كما مر - وبما أن التسليم شرط ارتكازي في صحة كل عقد معاوضي فلا يوجب تخلفه إلا الخيار، فمع اختيار الفسخ يسترجع الأجرة المسماة عن المؤجر وإلا فيطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة تحت يده إن تمكن.
وعلى الجملة لا قصور في التمليك والتملك وإنما القصور في التسليم والتسلم ومثله لا يستوجب إلا الخيار دون البطلان حسبما عرفت (1).