____________________
الأجناس التي تختلف قيمتها زيادة ونقيصة فلا تكون مضمونة.
وكيفما كان فلا كلام لنا في التعليل وإنما الكلام في الحكم المذكور في الموثقة وهو كما ترى أجنبي عن محل الكلام، أعني الايجار بما يحصل من الأرض، بل موضوع النهي فيها هو الايجار بمطلق الطعام سواء أكان من نفس الأرض أم من غيرها ولو في الذمة. في مقابل الايجار بما هو مضمون أي الذهب والفضة.
ويؤكده عطف الأربعاء والنطاف الكاشف عن أن موضوع الحكم هو مطلق ما ليس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرض فهي إذا أجنبية عن محل الكلام.
وحيث لا شك في جواز إجارة الأرض بمطلق الطعام كما لعله يفصح عنه غير واحد من الأخيار فلا جرم تحمل هذه على الكراهة كما احتمله في المتن.
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف (1).
وهذه أيضا قاصرة الدلالة فإنها وإن تضمنت لفظ الإجارة لكن المراد بها هي المزارعة يقينا بقرينة حكمه (ع) في الذيل بالجواز فيما إذا كان بالثلث أو الربع الذي هو من مختصات المزارعة. فكأن
وكيفما كان فلا كلام لنا في التعليل وإنما الكلام في الحكم المذكور في الموثقة وهو كما ترى أجنبي عن محل الكلام، أعني الايجار بما يحصل من الأرض، بل موضوع النهي فيها هو الايجار بمطلق الطعام سواء أكان من نفس الأرض أم من غيرها ولو في الذمة. في مقابل الايجار بما هو مضمون أي الذهب والفضة.
ويؤكده عطف الأربعاء والنطاف الكاشف عن أن موضوع الحكم هو مطلق ما ليس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرض فهي إذا أجنبية عن محل الكلام.
وحيث لا شك في جواز إجارة الأرض بمطلق الطعام كما لعله يفصح عنه غير واحد من الأخيار فلا جرم تحمل هذه على الكراهة كما احتمله في المتن.
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف (1).
وهذه أيضا قاصرة الدلالة فإنها وإن تضمنت لفظ الإجارة لكن المراد بها هي المزارعة يقينا بقرينة حكمه (ع) في الذيل بالجواز فيما إذا كان بالثلث أو الربع الذي هو من مختصات المزارعة. فكأن