____________________
الرقبة إلى ملك الواقف.
وهذا مضافا إلى كونه أمرا مغروسا ومرتكزا في أذهان عامة المتشرعة يمكن استفادته من بعض الأدلة الأخرى أيضا. ففي الآية المباركة:
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا (1) وظاهره أن المسجد مختص به تعالى وبيت من بيوته، فإذا كان ملكا له سبحانه فلا يكون بعد ذلك ملكا لأحد، إذ لا يكون موقتا بوقت ولا محدودا بحد.
وقد روى الحميري في قرب الإسناد بسند معتبر عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلا انفاقها، إنما منزلها بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة (2).
ونحوها ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه (ع) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما تعتق (3).
وهما كما ترى واضحتا الدلالة على أن ما جعل لله فليس فيه رجوع ولا ريب أن من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجدا، فالمسجدية لا بد وأن تكون أبدية، ولا يجري فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة - كعشيرته - دون أخرى، إذ المساجد لله، فلا تختص بأحد،
وهذا مضافا إلى كونه أمرا مغروسا ومرتكزا في أذهان عامة المتشرعة يمكن استفادته من بعض الأدلة الأخرى أيضا. ففي الآية المباركة:
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا (1) وظاهره أن المسجد مختص به تعالى وبيت من بيوته، فإذا كان ملكا له سبحانه فلا يكون بعد ذلك ملكا لأحد، إذ لا يكون موقتا بوقت ولا محدودا بحد.
وقد روى الحميري في قرب الإسناد بسند معتبر عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلا انفاقها، إنما منزلها بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة (2).
ونحوها ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن طلحة بن زيد عن جعفر، عن أبيه (ع) قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما تعتق (3).
وهما كما ترى واضحتا الدلالة على أن ما جعل لله فليس فيه رجوع ولا ريب أن من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجدا، فالمسجدية لا بد وأن تكون أبدية، ولا يجري فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة - كعشيرته - دون أخرى، إذ المساجد لله، فلا تختص بأحد،