____________________
عنه علي بن إبراهيم وغيره لم يلقب في شئ منها بالجمال، بل ذكر مطلقا، فلم يعلم أن المراد بمن في الكامل هو هذا الرجل، وإلا لوصف به ول في مورد واحد، فيظن إذا أنه غيره، بل يكفينا مجرد الشك وتطرق الاحتمال لعدم احراز الوثاقة على كل حال فتسقط الرواية عن صلاحية الاستدلال.
ومنها رواية أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، قال: لا بأس قال: وسألته عن إجارتها بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (1).
وهي أيضا ظاهرة الدلالة كسابقتها غير أنها ضعيفة السند بأبي بردة فإنه مجهول.
وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام لولا الخلل في السند.
وأما بقية الروايات فلا تدل على عدم الجواز في محل الكلام.
فمنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير، ولا بالتمر، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون (2).
وقد رويت عن أبي بصير بسند آخر وفيها (... قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء.. الخ) (3).
وقد وصف الذهب والفضة في بعض النصوص بأنهما مصمتان مفسرا ذلك في نفس الرواية بأنهما لا يزيدان ولا ينقصان، ولا يبعد أن يكون المراد بالمضمون في هذه الموثقة أيضا ذلك على خلاف غيرهما من بقية
ومنها رواية أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، قال: لا بأس قال: وسألته عن إجارتها بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (1).
وهي أيضا ظاهرة الدلالة كسابقتها غير أنها ضعيفة السند بأبي بردة فإنه مجهول.
وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام لولا الخلل في السند.
وأما بقية الروايات فلا تدل على عدم الجواز في محل الكلام.
فمنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير، ولا بالتمر، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون (2).
وقد رويت عن أبي بصير بسند آخر وفيها (... قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء.. الخ) (3).
وقد وصف الذهب والفضة في بعض النصوص بأنهما مصمتان مفسرا ذلك في نفس الرواية بأنهما لا يزيدان ولا ينقصان، ولا يبعد أن يكون المراد بالمضمون في هذه الموثقة أيضا ذلك على خلاف غيرهما من بقية