____________________
كانت مستأجرة حسبما عرفت.
وعلى الجملة الذي يعتبر في مورد الإجارة ويتقوم به مفهومها تعلق الملكية بالمنفعة لا بالعين الواقعة موردا للإجارة بل هي باقية تحت ملكية المؤجر.
ولا منافاة بين هذا وبين ملكية المستأجر لعين أخرى غير ما وقعت عليه الإجارة ستوجد فيما بعد ويملكها المستأجر بتبع ملكيته للمنفعة كما كان يملكها نفس مالك العين قبل الايجار وحينما كان مالكا للمنفعة، حيث عرفت أن هذه العين مملوكة تبعا لمن يملك الحيثية القائمة بالعين أعني استعدادها للحلب أو الأثمار مثلا التي هي قابلة للنقل إلى الغير بالإجارة، كما يمكن العكس فيبقي المالك هذه الحيثية لنفسه ويبيع العين مسلوبة المنفعة المستلزم لكون الثمر أو اللبن له حينئذ لا للمشتري.
فهذه الأعيان المستجدة وإن كانت مملوكة للمستأجر في هذه الموارد لكن ملكيتها لم تنشأ في عقد الايجار ليتنافى مع مفهوم الإجارة كما توهم بل المنشأ ليس إلا ملكية المنفعة فحسب، وإنما هذه تملك يتبع ملكية المنفعة. وعلى ذلك جرت السيرة العقلائية في أمثال هذه الإجارات، بل إن إجارة البساتين بل مطلق الأراضي والدور لا تنفك عن ذلك لعدم خلوها غالبا عن الآبار للزراعة أو الشرب سيما في الأزمنة السابقة فيكون الماء المستقى منها مملوكا للمستأجر مع أن الإجارة لم تتعلق إلا بالبئر أو الأرض، والسر ما عرفت من تبعيته للمنفعة في الملكية.
فالذي ينافي مفهوم الإجارة تعلق التمليك بالعين ابتداءا، وأما يتبع ملكية المنفعة فلا ضير ولا محذور فيه أبدا. هذا وربما (1) يفصل في الصحة في هذه الموارد بين ما كان من قبيل
وعلى الجملة الذي يعتبر في مورد الإجارة ويتقوم به مفهومها تعلق الملكية بالمنفعة لا بالعين الواقعة موردا للإجارة بل هي باقية تحت ملكية المؤجر.
ولا منافاة بين هذا وبين ملكية المستأجر لعين أخرى غير ما وقعت عليه الإجارة ستوجد فيما بعد ويملكها المستأجر بتبع ملكيته للمنفعة كما كان يملكها نفس مالك العين قبل الايجار وحينما كان مالكا للمنفعة، حيث عرفت أن هذه العين مملوكة تبعا لمن يملك الحيثية القائمة بالعين أعني استعدادها للحلب أو الأثمار مثلا التي هي قابلة للنقل إلى الغير بالإجارة، كما يمكن العكس فيبقي المالك هذه الحيثية لنفسه ويبيع العين مسلوبة المنفعة المستلزم لكون الثمر أو اللبن له حينئذ لا للمشتري.
فهذه الأعيان المستجدة وإن كانت مملوكة للمستأجر في هذه الموارد لكن ملكيتها لم تنشأ في عقد الايجار ليتنافى مع مفهوم الإجارة كما توهم بل المنشأ ليس إلا ملكية المنفعة فحسب، وإنما هذه تملك يتبع ملكية المنفعة. وعلى ذلك جرت السيرة العقلائية في أمثال هذه الإجارات، بل إن إجارة البساتين بل مطلق الأراضي والدور لا تنفك عن ذلك لعدم خلوها غالبا عن الآبار للزراعة أو الشرب سيما في الأزمنة السابقة فيكون الماء المستقى منها مملوكا للمستأجر مع أن الإجارة لم تتعلق إلا بالبئر أو الأرض، والسر ما عرفت من تبعيته للمنفعة في الملكية.
فالذي ينافي مفهوم الإجارة تعلق التمليك بالعين ابتداءا، وأما يتبع ملكية المنفعة فلا ضير ولا محذور فيه أبدا. هذا وربما (1) يفصل في الصحة في هذه الموارد بين ما كان من قبيل