____________________
وأجنبية عن محل الكلام.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (1).
وفيه - مضافا إلى اختصاصها بالحنطة فقط دون الشعير - أن الظاهر منها اختصاص النهي بصورة زرع الحنطة خارجا فلا نهي لو لم يزرعها أو زرع غيرها من ساير الحبوب كالشعير، فهي إذا تدل على جواز إجارة الأرض بالحنطة مطلقا ما عدا صورة واحدة وهي التعقب بزرع الحنطة خارجا وحيث لا تأمل في أن الزراعة المزبورة الواقعة بعد ذلك ليست من المحرمات ولا المبطلات بلا اشكال فيه، فالنهي الوارد فيها ظاهر في التكليفي ومحمول على الكراهة لا محالة لأجل مشابهته بإجارة الحنطة بالحنطة كما في الرواية السابقة.
إذا فلم ينهض لدينا دليل من الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير أو غيرهما لضعفها بأجمعها سندا أو دلالة حسبما عرفت.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما ذكره الماتن (قده) من دلالة الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة والشعير لا يمكن المساعدة عليه بوجه. فإنها مطلقة تشمل غيرهما أيضا سيما مع التصريح في بعضها بالتمر والأربعاء، كما أنها تشمل الحاصل من غير الأرض، ويعلم من التعليل بالمضمون أن الحكم عام لجميع الحبوب ولم يذكر الحنطة والشعير إلا في رواية الصدوق في العلل عن يونس، وعرفت أن الحكم فيها أيضا عام لمطلق الطعام، وذكرهما إنما هو من باب المثال.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (1).
وفيه - مضافا إلى اختصاصها بالحنطة فقط دون الشعير - أن الظاهر منها اختصاص النهي بصورة زرع الحنطة خارجا فلا نهي لو لم يزرعها أو زرع غيرها من ساير الحبوب كالشعير، فهي إذا تدل على جواز إجارة الأرض بالحنطة مطلقا ما عدا صورة واحدة وهي التعقب بزرع الحنطة خارجا وحيث لا تأمل في أن الزراعة المزبورة الواقعة بعد ذلك ليست من المحرمات ولا المبطلات بلا اشكال فيه، فالنهي الوارد فيها ظاهر في التكليفي ومحمول على الكراهة لا محالة لأجل مشابهته بإجارة الحنطة بالحنطة كما في الرواية السابقة.
إذا فلم ينهض لدينا دليل من الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير أو غيرهما لضعفها بأجمعها سندا أو دلالة حسبما عرفت.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما ذكره الماتن (قده) من دلالة الأخبار على عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة والشعير لا يمكن المساعدة عليه بوجه. فإنها مطلقة تشمل غيرهما أيضا سيما مع التصريح في بعضها بالتمر والأربعاء، كما أنها تشمل الحاصل من غير الأرض، ويعلم من التعليل بالمضمون أن الحكم عام لجميع الحبوب ولم يذكر الحنطة والشعير إلا في رواية الصدوق في العلل عن يونس، وعرفت أن الحكم فيها أيضا عام لمطلق الطعام، وذكرهما إنما هو من باب المثال.