____________________
ومعلوم أن هذا المطلب أجنبي عما نحن بصدده بالكلية، ولا مساس له باعتبار اللفظ في مقام الانشاء بتاتا، وإنما النظر معطوف على كيفية الابراز وأنه لا يجوز بخصوص هذا التعبير، وقد حملها جماعة منهم الماتن - في كتاب المزارعة - على الكراهة، وحينئذ فكونها أجنبية عن بحث المعاطاة أظهر.
وأما هذه الجملة مقرونة بتلك الضميمة أعني مجموع قوله: (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) فلم ترد إلا في رواية واحدة وهي ما رواه الكليني والشيخ بسندهما عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج (وهو ثقة) عن خالد ابن نجيح على ما في الكافي، وخالد بن الحجاج على ما في التهذيب، وقد كتب الأول على بعض نسخ الثاني، والثاني على بعض نسخ الأول على سبيل (بدل النسخة). وما في الوسائل من جعل يحيى بن نجيح بدلا عن نسخة يحيى بن الحجاج غلط، وصحيحه ما عرفت.
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئ فيقول:
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. كذا في التهذيب، وفي الكافي ذكر بدل (يحل) (يحلل) (1).
ولكنها مخدوشة سندا ودلالة.
أما السند فلعدم ثبوت وثاقة الراوي سواء أكان هو خالد بن نجيح أم خالد بن الحجاج. نعم قيل بوثاقة الأول لوجوه مزيفة كرواية صفوان عنه، أو أن للشيخ الصدوق طريقا إليه، ونحو ذلك مما لا يرجع إلى محصل.
وأما هذه الجملة مقرونة بتلك الضميمة أعني مجموع قوله: (إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام) فلم ترد إلا في رواية واحدة وهي ما رواه الكليني والشيخ بسندهما عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج (وهو ثقة) عن خالد ابن نجيح على ما في الكافي، وخالد بن الحجاج على ما في التهذيب، وقد كتب الأول على بعض نسخ الثاني، والثاني على بعض نسخ الأول على سبيل (بدل النسخة). وما في الوسائل من جعل يحيى بن نجيح بدلا عن نسخة يحيى بن الحجاج غلط، وصحيحه ما عرفت.
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئ فيقول:
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. كذا في التهذيب، وفي الكافي ذكر بدل (يحل) (يحلل) (1).
ولكنها مخدوشة سندا ودلالة.
أما السند فلعدم ثبوت وثاقة الراوي سواء أكان هو خالد بن نجيح أم خالد بن الحجاج. نعم قيل بوثاقة الأول لوجوه مزيفة كرواية صفوان عنه، أو أن للشيخ الصدوق طريقا إليه، ونحو ذلك مما لا يرجع إلى محصل.