____________________
مالا عرفا، ومن ثم صح تمليكه إلى الغير ويدفع بإزائه المال بلا اشكال ولكن لا يعد ذلك مالا له، ولا يصدق عرفا أنه مالك لما في ذمته، فإن الذي يعتبر في صحة البيع أن يكون المبيع مالا، وأن يكون أمره بيده، وأما كونه مالكا له فغير معتبر في الصحة.
وعلى الجملة فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمة فإن كلا من العمل وما في الذمة مال عرفا ومع ذلك لا يعدان مالا له، ولا يعتبر هو مالكا لهما قطعا وإن كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذا فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعم أعماله بوجه.
نعم قد يقال باستفادة حجر الأعمال كالأموال ومشاركتهما في تعلق حق الغرماء من موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه (1).
وفيه أولا: أنها معارضة بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا (2) وكأنه عملا بقوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة):
وثانيا: إنها أجنبية عن التفليس الذي هو محل الكلام، إذ لم يذكر فيها الحكم بالحجر، بل قد فرض أنه لا مال له فلتحمل - بعد وضوح وجوب انظار المعسر - على مدين يتمكن من الاكتساب بإجارة
وعلى الجملة فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمة فإن كلا من العمل وما في الذمة مال عرفا ومع ذلك لا يعدان مالا له، ولا يعتبر هو مالكا لهما قطعا وإن كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذا فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعم أعماله بوجه.
نعم قد يقال باستفادة حجر الأعمال كالأموال ومشاركتهما في تعلق حق الغرماء من موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا (ع) كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه (1).
وفيه أولا: أنها معارضة بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا (2) وكأنه عملا بقوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة):
وثانيا: إنها أجنبية عن التفليس الذي هو محل الكلام، إذ لم يذكر فيها الحكم بالحجر، بل قد فرض أنه لا مال له فلتحمل - بعد وضوح وجوب انظار المعسر - على مدين يتمكن من الاكتساب بإجارة