____________________
فإن هذا الكسر مستند إلى النائم ويعد من أفعاله غايته أن الفعل قد يكون اختياريا، وأخرى غير اختياري، وعلى التقديرين فالاستناد والانتساب متحقق في البين.
وأما إذا لم يصدق الاستناد بوجه بل كان الشخص المزبور كآلة محضة والفعل مستند إلى سبب آخر كما لو كان على سطح بيت فوقعت زلزلة أو هبت ريح عاصف فسقط من الشاهق على إناء زيد فكسره بل على نفسه فقتله حيث لا يعد هذا فعله وعمله عرفا حتى غير الاختياري منه ولا يرونه قاتلا حتى خطأ. ففي مثله لا اتلاف ولا ضمان، وإنما يعد ذلك من التلف بآفة سماوية أو أرضية.
وعليه فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لحكمنا في المقام بعد الضمان باعتبار أن الحمال إذا عثر بغير اختياره فوقع ما على رأسه أو انهدمت بالوعة كانت في الطريق فوقع فيها وتلف ما على ظهره من المتاع بحيث لم يكن مقصرا ولا مفرطا ولا متعديا فهذه العثرة تحسب عرفا كآفة سماوية، ولا يسند التلف إليه بوجه. فلا اتلاف أبدا حتى يستوجب الضمان:
ويؤكده ما ورد في جملة من الصحاح فيما إذا سقط شخص على آخر فمات إن الساقط لا يضمن شيئا. والظاهر أن المسألة مما لا خلاف فيها فلا دية بمقتضى هذه النصوص كما لا قصاص كما هو واضح. فإذا كان هذا هو الحال في النفوس فعدم الضمان في تلف الأموال بطريق أولى كما لا يخفى.
وأما الجهة الثانية فربما يستند للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، أو انكسر منه شئ فهو ضامن (1) بدعوى أن العثرة مثل
وأما إذا لم يصدق الاستناد بوجه بل كان الشخص المزبور كآلة محضة والفعل مستند إلى سبب آخر كما لو كان على سطح بيت فوقعت زلزلة أو هبت ريح عاصف فسقط من الشاهق على إناء زيد فكسره بل على نفسه فقتله حيث لا يعد هذا فعله وعمله عرفا حتى غير الاختياري منه ولا يرونه قاتلا حتى خطأ. ففي مثله لا اتلاف ولا ضمان، وإنما يعد ذلك من التلف بآفة سماوية أو أرضية.
وعليه فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لحكمنا في المقام بعد الضمان باعتبار أن الحمال إذا عثر بغير اختياره فوقع ما على رأسه أو انهدمت بالوعة كانت في الطريق فوقع فيها وتلف ما على ظهره من المتاع بحيث لم يكن مقصرا ولا مفرطا ولا متعديا فهذه العثرة تحسب عرفا كآفة سماوية، ولا يسند التلف إليه بوجه. فلا اتلاف أبدا حتى يستوجب الضمان:
ويؤكده ما ورد في جملة من الصحاح فيما إذا سقط شخص على آخر فمات إن الساقط لا يضمن شيئا. والظاهر أن المسألة مما لا خلاف فيها فلا دية بمقتضى هذه النصوص كما لا قصاص كما هو واضح. فإذا كان هذا هو الحال في النفوس فعدم الضمان في تلف الأموال بطريق أولى كما لا يخفى.
وأما الجهة الثانية فربما يستند للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، أو انكسر منه شئ فهو ضامن (1) بدعوى أن العثرة مثل