____________________
قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون (1) ورواها أيضا في باب 11 من أحكام الإجارة حديث 2 ولكن بلفظ (صانع) حسبما هو موجود في الطبعة الحديثة من الوسائل والصحيح هو الأول.
ثانيتهما: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ (2).
وقد اختار الماتن تبعا لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الرواية الأولى عليها نظرا إلى أن الضمان المذكور فيها مطلق من حيث كونه في ذمة المولى أو في ماله المعين، أو في كسب عبده الذي هو أيضا من أموال المولى. ومقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل الضمان على إرادة كونه في خصوص الكسب وأنه لا ضمان مع العجز كما تضمنه النص.
وهذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال في الرواية الثانية على المثال لمطلق ما يتلفه العبد ولو كان هو العمل الذي استؤجر عليه، كما لو أفسد العين التي هي محل العمل، فالسؤال ناظر إلى الجهة العامة وعن مطلق ما يفسد من غير خصوصية للمورد والاستهلاك من أحد مصاديقه فعليه يتجه ما أفيد من حمل المطلق على المقيد لاتحاد مورد الروايتين حينئذ فيكون الحكم المطلق الوارد في إحداهما منزلا على المقيد الوارد في الأخرى.
ولكنه غير واضح فإن اثباته مشكل جدا، ومن الجائز الفرق بين
ثانيتهما: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ (2).
وقد اختار الماتن تبعا لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الرواية الأولى عليها نظرا إلى أن الضمان المذكور فيها مطلق من حيث كونه في ذمة المولى أو في ماله المعين، أو في كسب عبده الذي هو أيضا من أموال المولى. ومقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل الضمان على إرادة كونه في خصوص الكسب وأنه لا ضمان مع العجز كما تضمنه النص.
وهذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال في الرواية الثانية على المثال لمطلق ما يتلفه العبد ولو كان هو العمل الذي استؤجر عليه، كما لو أفسد العين التي هي محل العمل، فالسؤال ناظر إلى الجهة العامة وعن مطلق ما يفسد من غير خصوصية للمورد والاستهلاك من أحد مصاديقه فعليه يتجه ما أفيد من حمل المطلق على المقيد لاتحاد مورد الروايتين حينئذ فيكون الحكم المطلق الوارد في إحداهما منزلا على المقيد الوارد في الأخرى.
ولكنه غير واضح فإن اثباته مشكل جدا، ومن الجائز الفرق بين