____________________
لعلها تعد من الغرائب.
بداهة أنها رويت في كل من الفقيه والتهذيب بطريقين في موضعين ذكر أحدهما صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان (1) وهو الطريق الضعيف المشتمل على سهل بن زياد كما نقلها حينئذ عن الكليني عنه أيضا.
وذكر ثانيهما في أبواب أحكام الإجارة (2) وهو طريق صحيح خال عن أية شبهة لصحة طريق كل منهما إلى ابن أبي نصر (3) فهي مروية بطريق صحيح وإن رويت بطريق آخر ضعيف. فلا سبيل للنقاش في السند بتاتا. كما لم يكن سبيل للنقاش في الدلالة إلا بما ستعرف نعم هي معارضة برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضا إلا أنه قال (مأمون) بدل قوله (ضامن) فتدل وقتئذ على عدم الضمان باعتبار أنه ليس على الأمين ضمان فتسقط إذا عن الحجية لمكان المعارضة ويكون المرجع بعدئذ اطلاق الروايات المتقدمة الناطقة بنفي الضمان عن العامل الأمين من أجير أو غيره.
وعليه فلا ضمان في مورد الرواية فضلا عن أن يتعدى منه إلى محل الكلام أعني عثرة الحمال.
ومما يؤكد عدم الضمان صحيحة أبي بصير: (.. في رجل استأجر حمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال على نحو من العامل
بداهة أنها رويت في كل من الفقيه والتهذيب بطريقين في موضعين ذكر أحدهما صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان (1) وهو الطريق الضعيف المشتمل على سهل بن زياد كما نقلها حينئذ عن الكليني عنه أيضا.
وذكر ثانيهما في أبواب أحكام الإجارة (2) وهو طريق صحيح خال عن أية شبهة لصحة طريق كل منهما إلى ابن أبي نصر (3) فهي مروية بطريق صحيح وإن رويت بطريق آخر ضعيف. فلا سبيل للنقاش في السند بتاتا. كما لم يكن سبيل للنقاش في الدلالة إلا بما ستعرف نعم هي معارضة برواية الصدوق لها عن داود بن سرحان أيضا إلا أنه قال (مأمون) بدل قوله (ضامن) فتدل وقتئذ على عدم الضمان باعتبار أنه ليس على الأمين ضمان فتسقط إذا عن الحجية لمكان المعارضة ويكون المرجع بعدئذ اطلاق الروايات المتقدمة الناطقة بنفي الضمان عن العامل الأمين من أجير أو غيره.
وعليه فلا ضمان في مورد الرواية فضلا عن أن يتعدى منه إلى محل الكلام أعني عثرة الحمال.
ومما يؤكد عدم الضمان صحيحة أبي بصير: (.. في رجل استأجر حمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال على نحو من العامل