____________________
تفريط للزوم حملها على هذه الصورة بطبيعة الحال كما لا يخفى.
ولكن من المحتمل تفسيرها بوجه آخر يجعلها أجنبية عن محل الكلام بالكلية، بأن تكون ناظرة إلى نوع من الحمامات التي كانت متداولة في العهد القديم ولا سيما في القرى وقد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحمامي بحفظ الثياب رأسا، بل قد لا يكون موجودا أصلا فيدخل من يدخل ويغتسل ويخرج من دون أن يدع ثيابه عند أحد اعتمادا على وثوقه بسلامتها. فلعله (ع) يشير إلى قضية خارجية متعارفة من عدم كون صاحب الحمام ملتزما ولا مسؤولا عن الثياب حتى لو كان تلفها مستندا إلى تفريطه وعدم اهتمامه بالحفظ لعدم كونه مأمورا بذلك بوجه، لكي يكون تلفها محسوبا عليه، وإنما يأخذ الأجرة بإزاء محض الدخول فحسب فغايته أن تدل بالمفهوم على الضمان فيما لو كان مأمورا بالحفظ وقد تعدى وفرط فيه لا حتى من غير تقصير الذي هو محل الكلام كما لا يخفى.
فإن تم ما ذكرناه وإلا فهي معارضة بالصحيحة والمرجع عمومات عدم ضمان الأمين حسبما ذكره (قده).
والمتحصل مما تقدم أن من استؤجر على حفظ مال ولم يتعد ولم يفرط ولم يشترط عليه الضمان بالمعنى الذي عرفت لا يكون ضامنا له لدى تلفه أو سرقته.
(1): إذ المفرض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة
ولكن من المحتمل تفسيرها بوجه آخر يجعلها أجنبية عن محل الكلام بالكلية، بأن تكون ناظرة إلى نوع من الحمامات التي كانت متداولة في العهد القديم ولا سيما في القرى وقد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحمامي بحفظ الثياب رأسا، بل قد لا يكون موجودا أصلا فيدخل من يدخل ويغتسل ويخرج من دون أن يدع ثيابه عند أحد اعتمادا على وثوقه بسلامتها. فلعله (ع) يشير إلى قضية خارجية متعارفة من عدم كون صاحب الحمام ملتزما ولا مسؤولا عن الثياب حتى لو كان تلفها مستندا إلى تفريطه وعدم اهتمامه بالحفظ لعدم كونه مأمورا بذلك بوجه، لكي يكون تلفها محسوبا عليه، وإنما يأخذ الأجرة بإزاء محض الدخول فحسب فغايته أن تدل بالمفهوم على الضمان فيما لو كان مأمورا بالحفظ وقد تعدى وفرط فيه لا حتى من غير تقصير الذي هو محل الكلام كما لا يخفى.
فإن تم ما ذكرناه وإلا فهي معارضة بالصحيحة والمرجع عمومات عدم ضمان الأمين حسبما ذكره (قده).
والمتحصل مما تقدم أن من استؤجر على حفظ مال ولم يتعد ولم يفرط ولم يشترط عليه الضمان بالمعنى الذي عرفت لا يكون ضامنا له لدى تلفه أو سرقته.
(1): إذ المفرض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة