____________________
فذهب جماعة إلى عدم ضمان المولى بوجه، وإنما هو في عهدة العبد يتبع به بعد عتقه.
وهذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بعد أن كان العبد هو المتلف وعدم كون المولى ملزما بما يضمنه العبد ويتلفه (وقيل) بكون الضمان على المولى استنادا إلى رواية معتبرة كما ستعرف.
واختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتي تفريط العبد فعلى ذمته بمقتضى القاعدة، وعدمه فعلى المولى لوقوع العمل بإذنه فيخرج من كسبه.
واختار الماتن كون الضمان في كسبه مطلقا تبعا لجماعة من الفقهاء واستنادا إلى النص الصحيح الوارد في المقام بعد حمل المعتبرة عليه وتقييدها به.
أقول: لو لم يرد نص في المسألة كان مقتضى القاعدة تعلق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه في جميع الفروض لكون المولى أجنبيا عما يفعله العبد باختياره من اتلاف ونحوه وعدم كونه ملزما بشئ منها كما عرفت. فلا مقتضى لضمانه، بل هو في عهدة العبد كما ثبت ذلك في جملة من الموارد التي منها ما لو اعترف بشئ على نفسه فإنه يتبع به بعد عتقه بلا كلام.
وأما بالنظر إلى النص الخاص الوارد في المقام فقد وردت في المسألة روايتان معتبرتان.
إحداهما: ما رواه زرارة وأبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
وهذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بعد أن كان العبد هو المتلف وعدم كون المولى ملزما بما يضمنه العبد ويتلفه (وقيل) بكون الضمان على المولى استنادا إلى رواية معتبرة كما ستعرف.
واختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتي تفريط العبد فعلى ذمته بمقتضى القاعدة، وعدمه فعلى المولى لوقوع العمل بإذنه فيخرج من كسبه.
واختار الماتن كون الضمان في كسبه مطلقا تبعا لجماعة من الفقهاء واستنادا إلى النص الصحيح الوارد في المقام بعد حمل المعتبرة عليه وتقييدها به.
أقول: لو لم يرد نص في المسألة كان مقتضى القاعدة تعلق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه في جميع الفروض لكون المولى أجنبيا عما يفعله العبد باختياره من اتلاف ونحوه وعدم كونه ملزما بشئ منها كما عرفت. فلا مقتضى لضمانه، بل هو في عهدة العبد كما ثبت ذلك في جملة من الموارد التي منها ما لو اعترف بشئ على نفسه فإنه يتبع به بعد عتقه بلا كلام.
وأما بالنظر إلى النص الخاص الوارد في المقام فقد وردت في المسألة روايتان معتبرتان.
إحداهما: ما رواه زرارة وأبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: