____________________
(1): ولا يلزمه الفداء بأكثر من قيمته لو كانت أقل من الأرش إذ لا يغرم أهل العبد وراء نفسه شيئا على ما في صحيحة محمد بن قيس كما ذكروا في باب العاقلة أيضا مثل ذلك وأن العبد لا عاقلة له ولا يتحمل أحد جنايته وإنما جنايته في نفسه كما نطق به النص المزبور أيضا من غير خلاف في المسألة.
إلا أن عبارة المتن لا تستقيم على اطلاقها لاختصاص الحكم المزبور بالجناية الخطأية على النفس أو الطرف، فلو قتل العبد خطأ أو قطع يدا مثلا كذلك كان المولى مخير بين الأمرين كما ذكر فله اعطاء الدية أو تسليم العبد ليستوفي الحق منه حسبما عرفت.
وأما في الجناية العمدية كما لعلها الظاهر من سياق كلامه (قده) - باعتبار أن ما سبقه كان في اتلاف العبد وافساده الذي لو لم يكن ظاهرا في العمد فلا أقل من الاطلاق، ولم يكن مختصا بالخطأ قطعا -.
فلا اختيار حينئذ للمولى بوجه، بل الاختيار إنما هو بيد ولي المقتول أو بيد المجني عليه، فلو قتل عبدا أو حرا فللولي القصاص ابتداءا كما له الاسترقاق بلا حاجة إلى رضا المولى بذلك، وإذا كانت الجناية على الطرف ساغ للمجني عليه استرقاقه فيما إذا كانت الجناية مستوعبة للقيمة فكانت هي أي القيمة - بمقدار الدية أو أقل، نعم إذا كانت أكثر توقف ذلك على التراضي مع المولى فإن أعطاه الدية فهو، وإلا فيسترقه بمقدار ما يستحقه فيكون العبد وقتئذ مشتركا بينهما فيباع ويقسم
إلا أن عبارة المتن لا تستقيم على اطلاقها لاختصاص الحكم المزبور بالجناية الخطأية على النفس أو الطرف، فلو قتل العبد خطأ أو قطع يدا مثلا كذلك كان المولى مخير بين الأمرين كما ذكر فله اعطاء الدية أو تسليم العبد ليستوفي الحق منه حسبما عرفت.
وأما في الجناية العمدية كما لعلها الظاهر من سياق كلامه (قده) - باعتبار أن ما سبقه كان في اتلاف العبد وافساده الذي لو لم يكن ظاهرا في العمد فلا أقل من الاطلاق، ولم يكن مختصا بالخطأ قطعا -.
فلا اختيار حينئذ للمولى بوجه، بل الاختيار إنما هو بيد ولي المقتول أو بيد المجني عليه، فلو قتل عبدا أو حرا فللولي القصاص ابتداءا كما له الاسترقاق بلا حاجة إلى رضا المولى بذلك، وإذا كانت الجناية على الطرف ساغ للمجني عليه استرقاقه فيما إذا كانت الجناية مستوعبة للقيمة فكانت هي أي القيمة - بمقدار الدية أو أقل، نعم إذا كانت أكثر توقف ذلك على التراضي مع المولى فإن أعطاه الدية فهو، وإلا فيسترقه بمقدار ما يستحقه فيكون العبد وقتئذ مشتركا بينهما فيباع ويقسم