____________________
إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن (1).
وقد ذكر فيها في موضعين من الوسائل (جمالا) بالجيم المعجمة ولكنه من غلط النسخة والصواب (حمالا) بالحاء المهملة كما في الفقيه والتهذيب وكيفما كان فهي صريحة في عدم الضمان مع أمانة الحمال التي هي محل الكلام، بل ينبغي الاقتصار على هذه الصحيحة في مقام الاستدلال لكون صحيحة ابن سرحان المتقدمة قاصرة الدلالة حتى مع الغض عن المعارضة لتوقفها على عود الضمير في قوله (أو انكسر منه) إلى المتاع كما نبه عليه في الجواهر بعد أن استدل بها.
ولكنه غير واضح، بل الظاهر عوده إلى الانسان الذي هو أقرب ورجوع الضمير إليه أنسب نظرا إلى أن إصابة الانسان كأنه مفروغ عنها، غايته أن هذه الإصابة قد تؤدي إلى موته، وأخرى إلى كسر عضو منه. وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام لكونها ناظرة إلى تلف الشخص أو كسره، ولا نظر فيها إلى تلف المال بتاتا وهذا الاستظهار لو لم يكن متعينا فلا أقل من تطرق احتماله الموجب للاجمال والمسقط لها عن صلاحية الاستدلال.
ويظهر من صاحب الوافي أيضا استظهار هذا المعنى من الرواية حيث عقد بابا لضمان الأموال، وبابا آخر لضمان الديات فذكر صحيحة أبي بصير المتقدمة في الباب الأول، وصحيحة ابن سرحان في الباب الثاني، فيعلم من ذلك أنه استظهر منها كونها ناظرة إلى الكسر في نفس الانسان لا في ماله.
وربما يعضد هذا الاستظهار ويؤكده عدم افتراض كون الحامل للمتاع حمالا، إذ لا ذكر منه في الصحيحة. ومن الجائز أن يكون حاملا
وقد ذكر فيها في موضعين من الوسائل (جمالا) بالجيم المعجمة ولكنه من غلط النسخة والصواب (حمالا) بالحاء المهملة كما في الفقيه والتهذيب وكيفما كان فهي صريحة في عدم الضمان مع أمانة الحمال التي هي محل الكلام، بل ينبغي الاقتصار على هذه الصحيحة في مقام الاستدلال لكون صحيحة ابن سرحان المتقدمة قاصرة الدلالة حتى مع الغض عن المعارضة لتوقفها على عود الضمير في قوله (أو انكسر منه) إلى المتاع كما نبه عليه في الجواهر بعد أن استدل بها.
ولكنه غير واضح، بل الظاهر عوده إلى الانسان الذي هو أقرب ورجوع الضمير إليه أنسب نظرا إلى أن إصابة الانسان كأنه مفروغ عنها، غايته أن هذه الإصابة قد تؤدي إلى موته، وأخرى إلى كسر عضو منه. وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام لكونها ناظرة إلى تلف الشخص أو كسره، ولا نظر فيها إلى تلف المال بتاتا وهذا الاستظهار لو لم يكن متعينا فلا أقل من تطرق احتماله الموجب للاجمال والمسقط لها عن صلاحية الاستدلال.
ويظهر من صاحب الوافي أيضا استظهار هذا المعنى من الرواية حيث عقد بابا لضمان الأموال، وبابا آخر لضمان الديات فذكر صحيحة أبي بصير المتقدمة في الباب الأول، وصحيحة ابن سرحان في الباب الثاني، فيعلم من ذلك أنه استظهر منها كونها ناظرة إلى الكسر في نفس الانسان لا في ماله.
وربما يعضد هذا الاستظهار ويؤكده عدم افتراض كون الحامل للمتاع حمالا، إذ لا ذكر منه في الصحيحة. ومن الجائز أن يكون حاملا