ومنها: ما حكي عن الأستاذ الشريف في " مفتاح الكرامة " بأن الغسالة كالمحل بعدها، فإن كان المحل مما يطهر بالأولى كان المستعمل طاهرا، وإن كان مما يطهر بالثانية، كان المستعمل في الأولى نجسا (1)، وهو المحكي في " الدروس " عن بعض (2)، وقد احتمله " نهاية الإحكام " 3).
وفي كونه قولا آخر إشكال، لأن القائل بالتفصيل يكون محل كلامه النجاسة المحتاجة إلى التكرار في التطهير، فلعله يقول بطهارة الغسالة الأولى فيما لا يحتاج إلى التكرار، فتدبر.
وفي المسألة احتمال آخر: وهو نجاسة غسالة المتنجس بالنجس، كالبول وعرق الجنب مثلا وهكذا، وطهارة غسالة المتنجس مع الواسطة، فلو أصاب قطرة من غسالة النجاسة البولية، فغسالته طاهرة.
إن قيل: هذه المسألة من صغريات المسألة الآتية، وهي تنجيس المتنجس، فإن قلنا به يستلزم نجاسة الغسالة، وإن لم نقل بذلك فهي طاهرة.
قلنا: نعم، هذا بحسب الموضوع، ولكن لا منع من التفكيك حسب اقتضاء الأدلة، فيقال: " بأن المتنجس نجس في غير الغسالة ".
نعم، مع الالتزام بعدم تنجيسه يشكل الالتزام بنجاسة الغسالة، كما