فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة.
فقال: " أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الأرضين؟!... " (1).
ومنها: غير ذلك مما ذكر في الباب المذكور (2).
وأما الاشكال عليها سندا بمحمد بن سنان (3)، وأبي الجارود، ولا سيما في خصوص رواية ابن سنان عن أبي الجارود، مما نص ابن الغضائري على " أن حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه، ويعتمدون ما رواه محمد بن أبي بكر الأرجني " (4) انتهى.
فهو قابل للدفع، لما أن جمعا من الأعلام اعتبروا أحاديثهما.
ولكن الكلام في عدول الإمامية عنها، وذهابهم إلى طهارة الإنفحة.
والجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على المظروف، وهذه على الظرف، أو الحمل على أن الاستدلال كان من الأخذ بما التزموا به، وإيجاد الشبهة إثباتا على تقدير نجاستها ثبوتا (5)، من المحامل البعيدة عن أفق