به، فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم " (1).
وهي مثلها في الظهور في النجاسة، ضرورة أن الماء لا يفسد بدخول الجنب مع احتمال كونه نظيفا عرفيا، فيعلم من ترك التفصيل، أن المقصود هو الفساد الشرعي، كما هو الظاهر في غيرها كصحيحة ابن بزيع.
وأما ما اشتهر بين المتأخرين: من أن هذه الطائفة إما مجملة، لقيام الشواهد على أن المراد من " الطهارة " و " النجاسة " والمقصود من " الفساد " ليس الأمر الشرعي والطهارة الشرعية، فإن تمت هي فهو، وإلا فتصير مجملة.
أو ظاهرة في الدلالة على الطهارة، لتمامية تلك الشواهد، وظهور بعض العبائر فيها على أن البئر لا ينجس (2).
فهو غير سديد، لأن المستفاد من طريقتهم كأنهم بنوا على تأويل أخبار تدل على النجاسة، وهذا كيف يمكن تصديقه مع ذهاب أرباب الفهم والنظر إليها؟! ولو كان الأمر كما تخيلوه، يلزم كون اتفاقهم كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) ويكون الحكم مما تلقاه عن الواقفين والمطلعين عليه.
فما في تقريراتهم: " من أن الأمر بنزح الدلاء من غير تعيين، شاهد