ثم إن المفهوم العرفي منها واضح لا شبهة فيه، وقضية القواعد كون المطلقات ناظرة إليه.
ولكن الظاهر: أن المقصود من " البئر " في المآثير، ما كان له مادة، فلو كان كثيرا بلا مادة فإنه لا ينفعل، ولا ينزح شئ منه، استحبابا كان، أو وجوبا، وهذا لا يرجع إلى القول بالحقيقة الشرعية، كما لا يخفى.
وتوهم اختصاص المفهوم عرفا بما كان لها النبع والمادة، منقوض بالبئر التي كانت لها المادة، ولكنها تمت، ولا ينبع فيها الماء، فإنها تعد بئرا عرفا بلا خفاء.
ثم إن أخذ النبعان - قيدا، أو شرطا - غير صحيح، لعدم شرطيته قطعا، بل المدار على المادة، فإنها أعم منه كما لا يخفى، فما صنعه " العروة الوثقى " (1) تبعا للآخرين (2)، غير مقبول.
ومما ذكرنا يظهر: أن الماء النابع الخارج ليس بئرا، فقوله: " غالبا " غير سديد، مع أنه لا معنى للأمر بالنزح بالنسبة إلى الماء النابع بطبعه، أي الماء الذي خرج من البئر، وجرى على وجه الأرض، المسمى ب " ماء العين ".
وقضية ما سلف منا - في عدم اعتبار اتصال المادة ودوامها، بل المناط صدق كون الماء ذا مادة - عدم شرطية دوام النبعان، بل قد مضى