____________________
الاجتياز، فلا بد من الاقتصار على مقدار الضرورة حتى لو تمكن من التيمم مجتازا لزمه. وهذا لا ينافي كون التيمم مبيحا، إذ إباحته تتقدر بمقدار الضرورة أعني الجزء الزماني الذي لا يمكن قطع المسجد بأقل منه. فلو زاد عليه كان متمكنا من الطهارة الاختيارية في الزائد، إذ هو واجد للماء في حق اللبث غير واجد في حق القطع، نعم وجده بالتيمم حيث إنه أباح له القطع انتهى (1) فتأمل جيدا.
قال في " مجمع الفوائد " إذا كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب فالظاهر أنه يتيمم به ويخرج لإطلاق النص بالتيمم.
قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (2) " وينوي في التيمم للخروج استباحته ولا ريب في حصولها به، لكن هل يستباح به غيره من الغايات؟ قيل لا، لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق. فلو أباح غير الخروج لأباح المكث ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة. ثم اختار الاستباحة إذا صادف عدم الماء. وتبعه على ذلك صاحب " الدلائل والمدارك (3) والذخيرة (4) ".
قال في " حاشية المدارك " هذا لا يستقيم لصاحب المدارك على ما ذهب إليه أولا، لأن الترابية متعينة للخروج عنده فكيف يتأتى التمكن من المائية حالة التيمم حتى يقول الأظهر أنه مبيح إذا لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم انتهى (5).
ثم إن المحقق الثاني خالف نفسه في " مجمع الفوائد وتعليق الشرائع (6) " فمنع من الاستباحة وإن عدم الماء. ويمكن تأويله، فتأمل.
وما وجدت من تعرض لهذا الفرع سوى من ذكر. ولعل سكوتهم عنه لمكان
قال في " مجمع الفوائد " إذا كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب فالظاهر أنه يتيمم به ويخرج لإطلاق النص بالتيمم.
قال المحقق الثاني في " شرح الألفية (2) " وينوي في التيمم للخروج استباحته ولا ريب في حصولها به، لكن هل يستباح به غيره من الغايات؟ قيل لا، لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق. فلو أباح غير الخروج لأباح المكث ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة. ثم اختار الاستباحة إذا صادف عدم الماء. وتبعه على ذلك صاحب " الدلائل والمدارك (3) والذخيرة (4) ".
قال في " حاشية المدارك " هذا لا يستقيم لصاحب المدارك على ما ذهب إليه أولا، لأن الترابية متعينة للخروج عنده فكيف يتأتى التمكن من المائية حالة التيمم حتى يقول الأظهر أنه مبيح إذا لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم انتهى (5).
ثم إن المحقق الثاني خالف نفسه في " مجمع الفوائد وتعليق الشرائع (6) " فمنع من الاستباحة وإن عدم الماء. ويمكن تأويله، فتأمل.
وما وجدت من تعرض لهذا الفرع سوى من ذكر. ولعل سكوتهم عنه لمكان