وأنت خبير: بأن هذا خلف المفروض في المسألة، وهو حرمة التصرف عند الشك، فإن بناءها على جريان أصالة الحل في المشكوكة إباحته، كما مضى في أول البحث (1).
هذا مع أن هذا الاستصحاب في الماء التالف يجري، وثمرته ضمانه، فليتدبر.
ومن العجب توهم: أن الماءين المشتبهين إن كانا تحت اليد، يكون تلف كل واحد منهما مورثا للضمان، لأن التالف إن كان للغير يجب دفع قيمته، وإن كان الباقي للغير يجب عليه الرد!!
وأنت خبير: بأن هذا ليس لأجل قاعدة اليد كما توهمه، بل هو لأجل العلم الاجمالي. مع أنه فيما نحن فيه مثلي لا قيمي، فإذا علم إجمالا: بأن الماء المستعمل إما للغير، فيكون ضامنا، أو الموجود للغير، فيجب الرد، فيحتاط برد الموجود بعنوان قابل للانطباق على أداء المثل إن كان الواجب عليه المثل، وعلى أداء العين، فلا تغفل.
والذي هو المحرر صناعة: أن الضمان ثابت على جميع التقادير، لعدم فرق بين سبق العلم ولحوقه، لما مر مرارا: أن المتنجز بقاء يستند إلى العلم الحادث، سواء كان الماء المستعمل تالفا كله، أو كان مقدار منه باقيا.
مع أنه في صورة تلف الكل، لا يبقى العلم الأول، ويكون العلم الثاني سببا لتنجيز الحكم في الطرف، وإلا فيجري الأصل بلا شبهة عندنا.