العكس بالعكس.
وغير خفي: أن ما ذكروه وذكرناه، يجري في الماءين المرددين بين الإضافة والغصب، كما لا يخفى.
وما قد يتوهم: من أن وجه عدم الترخيص في التوضي تنجيز العلم الاجمالي هنا، لتمامية شرائطه، ومنها كون المعلوم تكليفا على كل تقدير (1)، فهو فاسد، بل الوجه أن الشبهة البدوية من جهة الإضافة مورد المنع، وأنه لا يجوز ولا يصح الوضوء معه، فالعلم الحادث بعد ذلك لا يورث التنجيز، فتجري أصالة الحل في سائر التصرفات.
نعم، بناء على لزوم الاحتياط فيها أيضا، فهي أيضا ممنوعة الجريان.
وبعبارة أخرى: من شرائط تأثير العلم الاجمالي، عدم كون الشبهة غير المقرونة بالعلم مقتضية للاحتياط، فإذا كان الأمر فيما نحن فيه كذلك، لعدم جواز الاكتفاء بالتوضي بالماء المشتبه - إضافة وإطلاقا - في الخروج عن التكليف المعلوم، وهو الأمر بالوضوء للصلاة وغيرها، فلا يؤثر العلم في شئ، كما لا يخفى.
هذا فيما كان إحدى الشبهتين كافية للاحتياط.
وأما إذا كانت كل واحدة منهما مع قطع النظر عن الاقتران بالعلم كافية، فهو أولى، كما نحن فيه على مسلكنا، من جريان أصالة الحرمة في البدويات (2)، فما ترى في كتب الأصحاب حول شرح ما في " العروة