مال الغير والتصرف فيه " وأمثاله مما لا يتحقق بذلك العلم الاجمالي (1)؟
أو يقال: بالتفصيل، كما عن بعض الأعلام، فإنه إن كان العلم الاجمالي متقدما على الاستعمال والتصرف، لا يحكم عليه بالضمان، وإن كان بعده يحكم عليه بالضمان، لأنه يعلم إجمالا بحرمة التصرف في الطرف، وبالضمان لأجل التصرف في الآخر، ولا أصل في أحد الطرفين حتى ينحل به العلم (2)؟ هذا نظير العلم الاجمالي الحاصل بعد الملاقاة، وبعد انعدام الملاقي بالفتح.
فالمسألة بناء على هذا، ذات احتمالات ثلاثة: الضمان مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين صور المسألة. وما هو الوجه للضمان مطلقا، ما مر منا من جريان أصالة الحرمة، وأن الاحتمال منجز (3).
نعم، جواز أخذ الطرف بعنوان الدين مشكل، بل ممنوع، لأصالة الحرمة في ذلك أيضا، فلا بد من التصالح، أو يجب على المتصرف إرضاء من يحتمل مالكيته على أي تقدير، حذرا من العقوبة المنجزة، فلا تخلط، ولا تغفل.
ثم إن من الممكن توهم انحلال العلم الاجمالي - بالضمان والحرمة - بإجراء استصحاب عدم تحقق سبب حلية التصرف في الباقي، فتبقى أصالة البراءة بالنسبة إلى الضمان، سليمة عن المعارض.