الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
فبالجملة: إذا علم إجمالا بغصبية أحد الإناءين، فتصرف في الماء، وتلف الماء كله، فلا يبقى علم بالتكليف، لعدم إمكان الخطاب بالاجتناب عن المعدوم فعلا، فيصير الطرف الآخر مجرى الأصل، بخلاف ما إذا كان التالف ذا أثر شرعي كالنجاسة والضمان، فإنه بعد ذلك يعلم إجمالا بضمانه، أو حرمة التصرف في الآخر، وهذا واضح جدا.
وهذا إذا كان الماء كله تالفا بالاستعمال والتصرف.
ولو بقي منه شئ، فإن قلنا: بإمكان استناد تنجز التكليف في الطرف الآخر بقاء إلى العلم الثاني، فيحصل أثره بالنسبة إلى الملاقي والضمان. وهذا هو الأقوى في نظري حسب الصناعة العلمية.
وأما حكم المسألة حسب النظر الفقهي، فهو الضمان أيضا، لأصالة الحرمة كما عرفت تفصيلها (1). وليس هذا إلا ضمان الاحتياط، بمعنى تنجز التكليف عليه، لا أنه ضامن، بمعنى جواز التقاص منه، كما لا يخفى.
ثم إنه غير خفي: أن العلم الاجمالي المزبور، لا يأتي في المردد بين الغصبية والنجاسة، لانحلاله كما مضى تفصيله (2).
وإجماله: أنه بعد استعمال الماء، يعلم إجمالا: بأنه إما يجب عليه غسل الأعضاء أو يجب عليه أداء الدين، ولكنك تعلم أن غسل الأعضاء ليس من التكليف النفسي، فيرجع إلى بقاء الأمر بالنسبة إلى ما اشترط

1 - تقدم في الصفحة 250.
2 - تقدم في الصفحة 256.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الموقف الأول: في المراد من " ماء الحمام " 3
2 الموقف الثاني: حول بناء الحمامات في عصر الاخبار 5
3 الموقف الثالث: في نقل الأقوال في المسألة 7
4 * الموقف الرابع: فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي طوائف: الطائفة الأولى: ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري 10
5 بحث دلالي للطائفة الأولى 13
6 ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام 15
7 أجنبية حديث تقوي السافل بالعالي وغيره 16
8 الطائفة الثانية: ما دلت على أن ماء الحمام، معتصم إذا كان له المادة 20
9 الطائفة الثالثة: ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا 21
10 الموقف الخامس: في علاج تعارض أخبار الكر وروايات المسألة 24
11 الموقف السادس: هل يختص ماء الحمام بالتقوي بالمادة 26
12 الموقف السابع: هل أن ماء الحمام مطهر عام أو خاص؟ 28
13 مسألة: في كيفية تطهير ما في الحياض ونحوها 29
14 بحث حول عدم اشتراط كرية مجموع ما في الحياض والمادة 31
15 الامر الأول: في تعريف البئر 35
16 الامر الثاني: حول أقوال العلماء قديما وحديثا في حكم البئر 37
17 ذهاب العامة إلى نجاسة البئر 39
18 مختار فقهائنا في حكم البئر 40
19 الامر الثالث: في تحقيق حكم البئر 43
20 توهم دلالة موثقة عمار على اعتبار كرية البئر وجوابه 44
21 كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا 45
22 المآثير المستدل بها على النجاسة: الطائفة الأولى: ما تدل على النجاسة نصا أو كالنص 46
23 الاشكال على معتبرة ابن يعفور وجوابه 49
24 الطائفة الثانية: المآثير الواردة في فصل البئر عن البالوعة 51
25 روايات الفصل إرشاد إلى أمر تكويني لا تشريعي 52
26 الطائفة الثالثة: المآثير الامرة بنزح البئر كله 54
27 الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الامرة بالنزح 55
28 إبطال التمسك بالطائفة الثالثة والرابعة على النجاسة 56
29 عدم استحباب نزح البئر حتى في صورة التغير 57
30 تذييل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجة مع اللا حجة؟ 58
31 وجه لالتزام الأصحاب قديما بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة 60
32 وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة والطهارة 61
33 تنبيه: حول التفصيل بين قلة ماء البئر وكثرته 63
34 التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله 65
35 عدم إرادة التحديد الشرعي من الدلاء المذكورة في الاخبار 69
36 تنبيه: في استحباب كون ماء الوضوء أو الشرب طيبا 70
37 مسألة: في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره 71
38 دلالة أخبار النزح على كفاية زوال التغير 73
39 رجوع التعليل في صحيحة ابن بزيع إلى الصدر 73
40 مسألة: في الشك في صدق " البئر " 74
41 فصل: في طهارة المستعمل ومطهريته حسب القواعد 79
42 حكم المستعمل في الحدث 79
43 حكم المستعمل في الخبث 81
44 فصل: في طهارة المستعمل في الوضوء الرافع دون مطهريته 81
45 فصل: في حكم المستعمل في الغسل الندبي والوضوء التجديدي 83
46 فصل: في طهارة المستعمل في رفع الحدث الأكبر 85
47 الاستدلال على نجاسة المستعمل في رفع الحدث الأكبر 86
48 فصل: في مطهرية المستعمل في الحدث الأكبر 90
49 حول الأقوال في المقام 90
50 مقتضى الصناعة ومفاد الاخبار في المطهرية من الحدث: الطائفة الأولى: ما يستدل بها على المنع 93
51 عدم دلالة الطائفة الأولى على الجواز 95
52 الطائفة الثانية: الروايات المستدل بها على مطهرية الماء المستعمل في الجنابة 96
53 الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا 97
54 فصل: في المستعمل في رفع الخبث 98
55 حول الأقوال في غسالة الخبث 100
56 مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث 102
57 الوجه الأول: ارتكاز العرف 103
58 بعض النصوص الاخر المستدل بها على طهارة الغسالة 106
59 الوجه الثاني: ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - 107
60 الوجه الثالث: التمسك بالاطلاق الأحوالي في أخبار الكر 109
61 الوجه الرابع: النصوص المستدل بها عليها 112
62 تذنيب: في أدلة أخرى على طهارة الغسالة 117
63 التمسك ببعض أخبار الاستنجاء على طهارة الغسالة 118
64 الوجه الخامس: دعوى الاجماع والاتفاق 120
65 تنبيه: في تقديم أخبار طهارة الغسالة على غيرها عند التعارض 120
66 فصل: في ماء الاستنجاء 121
67 محتملات حكم ماء الاستنجاء 122
68 مفاد المآثير الواردة في ماء الاستنجاء 124
69 توهم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه 128
70 عدم شمول معتبر الهاشمي لصورة وجود أجزاء الغائط في الماء 129
71 تذييل: في أن العفو عن ماء الاستنجاء خاص لا عام 130
72 توهم عموم رواية الكاهلي والجواب عنه 131
73 تنبيه: حول مسلك الشيخ الأعظم في نجاسة الماء دون تنجيسه 132
74 مناقشة ما أفاده الشيخ الأعظم 133
75 بحث: هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته؟ 135
76 فصل: هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها؟ 137
77 فصل: في شروط طهارة ماء الاستنجاء 139
78 فمنها: عدم تغيره بالنجاسة 140
79 ومنها: ما أفاده الشهيد، في " الذكرى " 143
80 ومنها: عدم وصول نجاسة إليه من خارج 144
81 ومنها: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه " الاستنجاء " 145
82 ومنها: أن لا يخرج مع البول والغائط نجاسة أخرى مثل الدم 146
83 ومنها: أن لا يكون فيه أجزاء من الغائط 147
84 ومنها: عدم خروج شئ متنجس معه 148
85 ومنها: سبق الماء على اليد 150
86 ومنها: قصد الاستنجاء 151
87 ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور 152
88 ومنها: أن يكون المخرج طبيعيا بالذات أو بالعرض 154
89 ومنها: كون الماء واردا على المحل والمخرج 155
90 فصل: في حكم ماء الاستنجاء من البول 156
91 بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم 158
92 فصل: في حكم ملاقي الغسالة 160
93 مقتضى الأصل العملي في المقام 161
94 التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه 163
95 دعوى وضوح حكم الغسالة بين المعاصرين للائمة: 164
96 الجواب عن مستندي الدعوى السابقة 165
97 إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة 166
98 فصل: هل يجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟ 169
99 الاعتراض على التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها في المقام 171
100 تصحيح التمسك بالاستصحاب لاحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة 172
101 الاستشكال فيما لم تعلم حالته السابقة وجوابه 172
102 التمسك بالنبوي لاثبات طهارة المياه في الشبهات الموضوعية 173
103 فصل: في حكم الشبهتين المحصورة وغيرها 174
104 جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الاجمالي 175
105 الروايات الظاهرة في عدم تنجيز العلم الاجمالي 177
106 تنجيز العلم الاجمالي موجب للهرج والمرج في الأسواق والتجارات 179
107 تنبيه: في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط 180
108 فصل: في ملاقي الشبهة المحصورة 183
109 تحديد محل النزاع 184
110 لزوم الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة 184
111 دعوى سقوط الأصول والتفكيك بين طهارة الملاقي وحليته 186
112 إيقاظ: في معنى تنجيز التكليف 187
113 قيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقيات الأطراف 192
114 فصل: في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين وفيه جهات 193
115 الأولى: حول إطلاق الرواية الواردة في المقام 194
116 الثانية: في بعض صور الماءين المشتبهين وأحكامها 196
117 حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا 197
118 توهم عدم وجوب الاهراق ودفعه 199
119 الثالثة: في أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غير المعين 200
120 توجيه المحقق الهمداني لكون التيمم موافقا للقاعدة 205
121 الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته 209
122 مختار السيد بحر العلوم وصاحب الجواهر 210
123 إشكال على جريان قاعدة الطهارة في المقام 211
124 فصل: في حكم الاناء الباقي بعد إراقة أحد الإنائين المشتبهين 213
125 وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي 214
126 ذنابة: في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم 217
127 فصل: في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما 217
128 توهم أن الأذكرية علة لجريان قاعدة الفراغ 219
129 الوجه في عدم صحة الوضوء في المقام 220
130 تفصيل بين قاء الماء المتوضأ به وعدمه 221
131 تذنيب: فيما لو علم إجمالا بالوضوء من أحدهما ثم علم بنجاسة أحدهما 222
132 مسألة: في حكم الشك في أن الوضوء كان من الطاهر أو النجس 223
133 تمهيد 227
134 حكم اشتباه المضاف في محصور 228
135 حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة 228
136 حكم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق في الكثير المضاف 230
137 تذنيب: هل يحتاج إلى الأصول المرخصة في الشبهة غير المحصورة؟ 231
138 فصل: صور الشك في الإضافة والاطلاق وأحكامها 233
139 حكم تيقن واجدية الماء في السابق 235
140 حكم ما إذا لم تكن حالة سابقة مثلا 235
141 فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق 240
142 تمهيد 245
143 المسألة الأولى: في حكم التصرف بالماء مع الشك في رضا صاحبه 245
144 المسألة الثانية: في حكم التصرف بالماء مع الشك في مملوكيته 248
145 المسألة الثالثة: في حكم الماء المردد بين كونه مال نفسه أو غيره 249
146 تذنيب: وفيه عودة إلى حكم المسألتين: الأولى والثانية 251
147 فروع: الفرع الأول: في تردد الماء بين الإضافة والغصب 254
148 إيقاظ: في حكم الوضوء بالماء المردد 256
149 الفرع الثاني: في تردد المائع بين النجاسة والغصب 257
150 الجهة الأولى: في شربه 258
151 الجهة الثانية: في التوضي به 260
152 الجهة الثالثة: في بيان حكم سائر التصرفات 263
153 الجهة الرابعة: في حكم ملاقي المردد بين الغصب والنجاسة 264
154 الجهة الخامسة: هل يكتفي بالتطهير به أم لا؟ 265
155 الفرع الثالث: في حكم ضمان المردد عند التصرف 266
156 المبحث الثالث عشر: في الأسئار: تمهيد 273
157 شواهد على سقوط بحث الأسئار 275
158 إيقاظ: في عدم دلالة رواية الوشاء على خلاف ما أبدعناه 278
159 تنبيه: في المراد من كراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم 279
160 مقدمة: وهي مشتملة على نكات: الأولى: في بيان حقيقة الطهارة والنجاسة العرفيتين 283
161 الثانية: في حقيقة الطهارة والنجاسة الشرعيتين 285
162 الثالثة: هل النجاسة من الأمور المشككة؟ 289
163 الرابعة: الثمرات المترتبة على اختلاف المسالك في الطهارة والنجاسة 291
164 المقام الأول: في عدد النجاسات: الأول: البول 294
165 المسألة الأولى: في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس 294
166 المسألة الثانية: طهارة بول ما لا يؤكل إن لم يكن ذا نفس سائلة 296
167 المسألة الثالثة: في طهارة بول ما يؤكل لحمه 300
168 المسألة الرابعة: في نجاسة أبوال الطيور المحرمة 304
169 فذلكة الكلام في المقام 311
170 المسألة الخامسة: في حكم بول الصبي 312
171 المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش 315
172 المسألة السابعة: في حكم بول الخطاف 321
173 المسألة الثامنة: في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض 323
174 تذنيب: حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال 329
175 الثاني: الخرء من كل حيوان نجس العين 330
176 الروايات العامة الدالة على نجاسة مطلق الخرء 331
177 بعض الروايات الخاصة الدالة على نجاسة الخرء 337
178 فروع: الفرع الأول: حول نجاسة البول والغائط في الباطن 340
179 تنبيه 342
180 الفرع الثاني: في حكم ملاقاة الأخبثين في الباطن 343
181 الفرع الثالث: بيان مقتضى الأصول العملية عند الشك في حلية اللحم 346
182 الفرع الرابع: بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في أنه ذو نفس سائلة 352
183 تذنيب: في حكم الرجيع المردد 354
184 إيقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحية والتمساح 354
185 الثالث: المني 356
186 المسألة الأولى: في حكم مني الادمي 356
187 المسألة الثانية: في حكم مني ما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة 360
188 المسألة الثالثة: في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة 362
189 المسألة الرابعة: في حكم مني ما ليست له نفس سائلة 364
190 إيقاظ: حول حكم مني الصبي غير البالغ 367
191 بحث وتفصيل: اشتراط الخروج من المخرج الطبيعي وبالنحو المتعارف 367
192 المسألة الخامسة: في حكم البول والغائط والمني الصناعية 369
193 المسألة السادسة: في حكم المني وهو في الباطن 370
194 تذنيب: في حكم المذي والوذي والودي 370
195 الرابع: الميتة 375
196 الجهة الأولى: في حكم ميتة مأكول اللحم 382
197 الجهة الثانية: في حكم ميتة ما لا نفس سائلة له 384
198 الجهة الثالثة: في حكم ميتة حيوان البحر 388
199 الجهة الرابعة: في بيان المراد من " الميتة " 390
200 الجهة الخامسة: في الاجزاء المبانة من الميتة 396
201 تذنيب 400
202 الجهة السادسة: في حكم الاجزاء التي لا تحلها الحياة 400
203 وهنا مرحلتان: أما المرحلة الأولى: 403
204 وأما المرحلة الثانية: 406
205 فروع: الفرع الأول: في حكم الصوف 408
206 الفرع الثاني: في حكم الشعر 409
207 الفرع الثالث: في حكم الوبر 409
208 الفرع الرابع: في حكم العظم 410
209 الفرع الخامس: حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن 412
210 الفرع السادس: في حكم البيض المأخوذ من الميتة 412
211 هنا أمور: أحدها: في طهارة البيضة واقعا مع قطع النظر عن كونها في جوف شئ 414
212 ثانيها: في تبعية البيضة لما اخذت منه في النجاسة 414
213 ثالثها: في بيان شبهة على طهارة بيضة الميتة 415
214 الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح " 419
215 رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا 419
216 خامسها: في وجوب غسل البيضة 421
217 سادسها: في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم 421
218 الفرع السابع: في حكم الإنفحة 422
219 المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف 423
220 في طهارة الإنفحة 426
221 تذنيب: حول قضية الصناعة عند الشك في مفهوم " الإنفحة " 429
222 مقتضى الصناعة عند الشك في مفهوم الإنفحة 430
223 تنبيه: حول حكم الإنفحة الجامدة والسائلة 431
224 مسألة: في حكم إنفحة ما لا يؤكل لحمه 433
225 الفرع الثامن: في حكم اللبن في ضرع الميتة 434
226 بيان مقتضى القواعد في لبن الجارية 437
227 مقتضى المآثير الواردة في لبن الميتة 439