فبالجملة: إذا علم إجمالا بغصبية أحد الإناءين، فتصرف في الماء، وتلف الماء كله، فلا يبقى علم بالتكليف، لعدم إمكان الخطاب بالاجتناب عن المعدوم فعلا، فيصير الطرف الآخر مجرى الأصل، بخلاف ما إذا كان التالف ذا أثر شرعي كالنجاسة والضمان، فإنه بعد ذلك يعلم إجمالا بضمانه، أو حرمة التصرف في الآخر، وهذا واضح جدا.
وهذا إذا كان الماء كله تالفا بالاستعمال والتصرف.
ولو بقي منه شئ، فإن قلنا: بإمكان استناد تنجز التكليف في الطرف الآخر بقاء إلى العلم الثاني، فيحصل أثره بالنسبة إلى الملاقي والضمان. وهذا هو الأقوى في نظري حسب الصناعة العلمية.
وأما حكم المسألة حسب النظر الفقهي، فهو الضمان أيضا، لأصالة الحرمة كما عرفت تفصيلها (1). وليس هذا إلا ضمان الاحتياط، بمعنى تنجز التكليف عليه، لا أنه ضامن، بمعنى جواز التقاص منه، كما لا يخفى.
ثم إنه غير خفي: أن العلم الاجمالي المزبور، لا يأتي في المردد بين الغصبية والنجاسة، لانحلاله كما مضى تفصيله (2).
وإجماله: أنه بعد استعمال الماء، يعلم إجمالا: بأنه إما يجب عليه غسل الأعضاء أو يجب عليه أداء الدين، ولكنك تعلم أن غسل الأعضاء ليس من التكليف النفسي، فيرجع إلى بقاء الأمر بالنسبة إلى ما اشترط