وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة (1) كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين (2) صح (3)، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد (4) إلى القربة، لكن الأحوط (5) في صورة استقلالهما (6) أيضا الإعادة، وإن كانت محرمة - غير الرياء والسمعة -
____________________
(1) الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة بل تؤكدها. (الفيروزآبادي).
(2) استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما فتدبر. (آل ياسين).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
(3) فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
(4) بمعنى كونها محبوبة لا مؤثرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(6) لا يترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضا. (البروجردي).
(2) استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما فتدبر. (آل ياسين).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
(3) فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
(4) بمعنى كونها محبوبة لا مؤثرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(6) لا يترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضا. (البروجردي).