الأمثلة صحيح إذا أريد التجاوز منها إلى أمثالها، وأما إذا أريد التجاوز منها إلى غير ما عليه الأمثلة من الجهة المشتركة، فهو ممنوع، وذلك لأن المفروض فيها أنه لا يعتنى باحتمال الحرمة الجائي من قبل احتمال بطلان العقد، لأن احتمال رضاعة المعقود عليها أو أختيتها وهكذا في غيره ملغى.
وأما استفادة جواز عدم الاعتناء باحتمال بنتية أو أمية أو أختية من في البيت، لوجود الظلمة، فهو ممنوع جدا، ولا أظن التزام أحد بذلك، وإن كان قضية عموم الحل في صدرها وذيلها، هي الإباحة مطلقا عند الشبهة، ولكن النظر فيها إلى ذلك قطعا.
فإذا أحرزت زوجية زوجة بالأصول العقلائية، ثم احتمل أحد الموجبات للحرمة، أو احتمل حين إرادة التزويج، ذلك مجرد الاحتمال غير العقلائي، فلا يبعد جواز الاقدام، وأما مع الاحتمال العقلائي ومع الشك في الزوجية فلا. وعليه يقاس الشك في النفوس والأموال فلا دلالة لها على التوهم المزبور جدا.
مع أن الالتزام بمفادها غير ممكن، للزوم جواز البدار إلى وطء المرأة المرددة بين كونها زوجه، أو أمه وأخته وخالته وغيرهن من المحارم.
بل قضية عمومها جواز البدار إلى قتل من شك في مهدورية دمه، مع عدم الحالة السابقة لحرمته، وهو أيضا غير قابل للتصديق، فلا تغفل.