ولم يكن فيه الفائدة المزبورة، ففي " العروة " أفاد لزوم الترابية للصلاة ونحوها، واحتاط - استحبابا - بالجمع بين الترابية والمائية (1)، وذلك إما لأجل جريان أصل العدم الأزلي، لأن المشكوك اتصاف المائع بالاطلاق، وحيث إن الاطلاق وصف وجودي، كنا على يقين من عدمه، وكان هو غير موصوف به قبل وجوده، ونشك في اتصافه به حين حدوثه، فالاستصحاب ناف لاتصافه به (2).
وفيه: أنا لو سلمنا جريان الأصل في الأعدام الأزلية، فهو إما مخصوص بالأوصاف الزائدة على الذوات العارضة عليها حين حدوثها، كالقرشية والهاشمية والتذكية، كما اختاره العلامة الأراكي صاحب " المقالات " (3) أو هو يجري في الأوصاف الزائدة على الذوات والعارضة عليها من أول تقررها، كالقابلية للتذكية مثلا.
وأما جريانه في نفس الذوات، وفي نفس الصور النوعية المقومة كالمائية مثلا، فهو من الأمر المرمي باللغو، ضرورة أن " المائعية " من الأوصاف الانتزاعية المتأخرة عن ذات الماء، فكيف يجعلها موضوعا للاستصحاب؟! والأمر بعد ذلك لا يحتاج إلى التأمل.
مع أن أصل جريانه، ناشئ من عدم نيل بعض المسائل العقلية.
أو لأجل أن العلم الاجمالي بوجوب المائية أو الترابية وإن كان