الأحكام، لأنها من المثبتات، فلا ينفع الأصل المزبور لنفي الوضوء (1).
وفيه: أنه لو سلمنا ذلك فهو كاف، لأنه إذا كان ينفع لاثبات الترابية، فلا حاجة إلى نفي المائية كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أنه بعد سقوط العلم الاجمالي، لأجل أن متعلقه من الأحكام الغيرية لا النفسية، وبعد عدم وجود أصل يصح الاتكاء عليه إلا في فرض نادر، يتعين الاحتياط، لأن التكليف بالمائية معلوم، والشك في القدرة لا يورث قصورا فيه على ما تقرر (2)، فلا بد من المائية، ثم تحصيل الترابية، حتى يقطع بسقوط التكليف الصلاتي، فيظهر أن لزوم الاحتياط، لا يتوقف على ثبوت العلم الاجمالي المزبور.
أو لأجل أن سبب الانتقال من المائية إلى الترابية، هو عدم القدرة والتمكن من استعماله، الأعم من كونه لأجل عدم الاستطاعة العقلية، أو الشرطية (3)، أو لعدم العلم بالماء، وإذا شك في مائع أنه ماء يجب التيمم، لعدم تمكنه من استعمال الماء، فنفس الشك كاف للقطع بالترابية، فالاحتياط بالمائية حسن إذا لم يكن تشريع في البين (4).
وفيه: أن الأدلة في الترابية قاصرة عن إثبات شرطية الاحراز، بنحو الجزئية كان، أو بنحو تمام الموضوع، ضرورة أن كون الموضوع عدم الوجدان، أو عدم التمكن، لا يستلزم شرطية الاحراز، بل هما من العناوين