وهذا غير تام، ومورد إشكال من جهات:
منها: عدم الدليل على حجية كل اطمئنان عقلائي حاصل من أي سبب، فإن الأمارات حجيتها ليست دائرة مدار تحصيلها الاطمئنان الشخصي، وغير الأمارات - كالقطع - حجة عقلية أو عقلائية ممضاة، وأما حجية الاطمئنان الشخصي الحاصل من ضعف الاحتمال المزبور، فهي ممنوعة.
وهكذا دعوى حجية الغلبة حجية نوعية ممنوعة أيضا.
وتوهم: أن هذا كاف لعدم صحة العقوبة، لأنها لا تصح بلا بيان، غير سديد، لأن بيانية العلم مفروغ عنها عندهم، مع قطع النظر عن قيام الاطمئنان على خلافه في كل طرف.
ومنها: أن الاحتمالات الموهونة، غير معتنى بها في الأمور الدنيوية، وأما في المسائل الراجعة إلى العقاب وصحة العقوبة، فهي غير مدفوعة إلا بحجة شرعية، وإلا يجب التحفظ على الواقع ما دام العقل يحتمل العقوبة (1).
وفيه: أنه لا عقاب بلا بيان، فإذا صدقه أحد، لسقوط العلم عن التأثير، فلا فرق بين الدنيوية والأخروية.
ومنها: ما أفاده شيخ مشايخنا الحائري (رحمه الله): من لزوم التنافي بين الاطمئنان بعدم كون المضاف كل واحد، والعلم بكون واحد منها مضافا (2).
وفيه: أن ما هو المعلوم واحد غير معين، وما هو مورد اطمينان واحد