ظاهر القوم هو الثاني (1)، ومقتضى الصناعة العلمية هو الأول، لعمومات الحل (2) والبراءة (3)، بعد قصور الأدلة الأولية عن تحريم الشبهات الموضوعية. والاستناد في التحريم إلى شهادة الحال، وقرائن المحال، خروج عن الجهة المبحوث عنها.
وتوهم: أن الظاهر من الآية (ولا تأكلوا أموالكم...) (4) ومن الرواية " لا يحل مال امرئ " (5) هو لزوم الاحراز كما عليه بعض الفضلاء (6)، فسخيف مضى سبيله مرارا.
ومن هذا القبيل التمسك بما يأتي تفصيله في المسائل الآتية، وهو ما ورد في رواية " لا يحل مال إلا من وجه أحله الله " (7) وذلك لأن المستثنى تابع المستثنى منه، فإن أريد منه نفي الحلية الواقعية والظاهرية، فيكون الاستثناء أعم، وتكون أصالة الحل من تلك الوجوه وإن أريد منه الحلية الواقعية كما هو الظاهر فلا يبق وجه للتمسك، فلا تخلط.