الركوع - به وإن كان هو معارضا بمثله أيضا. نعم، يجري استصحاب واجديته للماء، إلا أنه لا يحرز أيضا مائية المشكوك.
وإجراء الاستصحابين أيضا مشكل، لأن التقيد الذي هو المعنى الحرفي والنسبة الناقصة، لا يحرز باستصحاب الجزءين، ولا شبهة في أن الموضوع مركب بنحو يكون بينهما ربط ناقص، ولذلك قلنا: بأن ما اشتهر بين المحصلين: من إحراز أحد الجزءين بالأصل، والجزء الآخر بالوجدان، مما لا أساس له (1).
وتوهم خفاء الواسطة، ممنوع كبرى، بل وصغرى. فما ترى هنا في كلمات هؤلاء (2)، لا يخلو عن تأسف.
نعم، بناء على القول: بأن موضوع الوضوء ليس " واجد الماء " ولا " المتمكن من الاستعمال " بل الوضوء واجب على المكلف كما هو ظاهر الكتاب، والتيمم موضوعه " العجز " الأعم من الشرعي والعقلي، فلجريانه وجه.
ولكنه قد يشكل: بأن المتفاهم العرفي بعد ملاحظة القوانين، كون الموضوع المقابل للتيمم ما يقابل موضوعه، فهو القدرة الأعم من الشرعية والعقلية، والاهمال الثبوتي ممتنع، والاستظهار الاثباتي بنظر العرف ممكن، فلا تغفل وتأمل.