وإذا قال المالك: إنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها، لا يسمع منه، بناء على ما ذكرنا، نعم لو فرض إمكان انتفاعه (3) بها فله ذلك، ولا يجوز المسح (4) بها حينئذ.
____________________
الإشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات، بل ومع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا إلا مع سبق علمه برضاه فيستصحب، وإلا فعموم " لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله " (1) يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفى، وذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال. (آقا ضياء).
* الأظهر هو التفصيل بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرد الكيفية عرفا أو يكون من الأجزاء المائية، فيصح المسح به في الصورة الأولى دون الثانية، ويطرد ذلك في لزوم التجفيف أيضا وعدمه. (النائيني).
(1) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
(2) لا يترك. (الإصفهاني).
* بل لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).
(3) إذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه. (الخوئي).
(4) لكن لو مسح بها يصح على الأقوى. (الإمام الخميني).
* الأظهر هو التفصيل بين أن يكون ما في اليد من الرطوبة من مجرد الكيفية عرفا أو يكون من الأجزاء المائية، فيصح المسح به في الصورة الأولى دون الثانية، ويطرد ذلك في لزوم التجفيف أيضا وعدمه. (النائيني).
(1) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
(2) لا يترك. (الإصفهاني).
* بل لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).
(3) إذا كان الماء الذي توضأ به يعد من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه. (الخوئي).
(4) لكن لو مسح بها يصح على الأقوى. (الإمام الخميني).