ضرورة أن من يقول: بأن وجه السقوط مثلا، لزوم الضرر أو الحرج أو الاجماع أو النص، فلا بد له من التمسك بها، وإلا لو لم يكن أصل لا يجوز البدار، كما فيما نحن فيه.
وبالاصطلاح: يصير العلم كلا علم، لا الشبهة كلا شبهة.
ومن يقول: بضعف الاحتمال، وقيام الأمارة على الخلاف، فلا يحتاج إليها، لأجل دليل حاكم عليها، فيجوز البدار فيما نحن فيه. فعدم جريانها على هذا المسلك، ليس لاشكال في جريانها ذاتا، كما يوهمه عبارات أصدقائنا الأفاضل، بل لحكومة في البين.
نعم، إذا حصل الاطمئنان الشخصي لأحد في طرف، فله دعوى الورود، لأن موضوع أدلة الأصول هو الشك، لا الاحتمال الموهون غير الخاطر في الأذهان إلا من شذ.
وربما يمكن دعوى: أن سقوط العلم الاجمالي بالاجماع بعد وجود الاطلاق في معقده، أو لوجود المانع كالضرر أو الحرج، يستلزم كون الشبهة أيضا كلا شبهة، للزوم الخلف، ضرورة أن وجوب الاحتياط بعد ذلك، أيضا ينافيه أدلة الضرر والحرج، وهكذا ينافيه إطلاق الاجماع، للزوم لغويته، فليتأمل جيدا.
كما يمكن دعوى: أن المسلك الأخير وهو ضعف الاحتمال، يورث سقوط العلم عن التأثير، ولا يستلزم جواز الاكتفاء باستعمال واحد منها في الوضوء، أو الغسل، أوا لغسل، لأن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف الواحد، يورث عند العقل أو العقلاء سقوط أثر العلم، ولكن لا دليل على حجيته شرعا حتى يكون حاكما على الأصول،