[مكروهيتها] فيصدق في حقه أنه اختار شيئا فيه جهة كرهه. ومرجع ذلك بالآخرة إلى تعلق الطيب ببعض أنحاء وجوده، لا بقول مطلق، فيبقى بعض أنحائه الاخر على كرهه [ومبغوضيته].
ولقد بينا نظير هذا البيان في مقام تصور العبادات المكروهة في باب اجتماع الأمر والنهي، كما أن باب الترتب والجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية - أيضا - إنما يتم بمثل هذا البيان من التفكيك بين أنحاء حفظ الوجود من جهة دون جهة. ولعمري إن ذلك باب ينفتح منه ألف باب، فتأمل فيه، وكن من الشاكرين.
ثم إنه لا يقاس باب الإكراه بباب الوعد على الخير في ارتكاب مكروهه، إذ في مثله وجود الشئ مقدمة لمحبوبه، وهذا الوجود [طارد] لجميع الأعدام، [فتصير] أعدامه مبغوضة.
وهذا بخلاف باب الإكراه على الوجود [فإن] ما هو مقدمة للمبغوض هو نقيض الوجود الحاصل بفتح باب عدم واحد، والفرار عنه ليس إلا باختيار نقيضه الذي هو عبارة عن سد واحد منها، كما لا يخفى.
ثم إن مجرى هذه الفقرة مختص بباب المعاملات بالمعنى الأخص بملاحظة اعتبار الطيب فيها، ولا يكاد يجري في غيرها، إلا إذا وصل [إلى حد] الإلجاء المساوق لعنوان الاضطرار. وحينئذ هذه الفقرة مع فقرة الاضطرار [متعاكستان] في المجرى.
ومن جميع هذه البيانات ظهر أن لازم سوق النص المزبور في مورد الامتنان كون المرفوع في كل فقرة من الفقرات التسع ما يناسب الامتنان، بضم كون المرفوع من الأمور التي كان أمر [وضعها ورفعها] - ولو بالواسطة - بيد الشارع. وحينئذ، ربما يكون في كل مورد أثر مخصوص: ففي الخطأ والنسيان إيجاب التحفظ المستتبع لرفع وجوب الإتيان بالمنسي وما أخطأ، وكذا فيما لا يطاق.