وعلى هذا، لا فرق بين كون الماء الثاني كثيرا، بحيث يحيط بالجسم دفعة، أو تدريجا.
والعجب من الأصحاب - رضي الله عنهم -، حيث توهم جمع منهم الفرق بين كون الثاني كثيرا أو قليلا! وأعجب من ذلك فرض كون الماء الثاني كرا أو جاريا (1)!! فإنه خروج عن مفروض البحث، وهو كون الماءين مشتبهين، وهذا مخصوص بالقليلين الشرعيين.
تارة يجاب: بأن جريان الاستصحابين في العضوين ممنوع، لأنه من الأصل المحرز، وإحراز نجاسة العضوين مع القطع بطهارة أحدهما، خلاف ماهية الاستصحاب، فلا يجريان هنا، كما لا يجريان في أمثاله وإن لم يلزم منه المخالفة العملية.
وفيه: - مضافا إلى فساد المبنى، وأن الاحراز المزبور لا ينافي التعبدين - أن فيما نحن فيه يمكن إجراء استصحاب واحد في بدنه، بأن يجعل مصبه نفسه، حتى لا يجوز له الصلاة في تلك الحال.
وأخرى يجاب: بأنه من الاستصحاب في الفرد المردد، لأن النجاسة إن كانت من الماء الأول، فقد زالت بالماء الثاني، وإن كانت من الماء الثاني، فهي باقية قطعا (2).
وفيه: أن اليد المتنجسة باقية بالشخص، ومعلوم تنجسها،