مع أن إطلاق الأمر قاض بوجوب التيمم مطلقا. وسيأتي زيادة توضيح حول خصوص المسألة في بعض الفصول الآتية (1).
وربما يخطر بالبال على ما تقرر: أن الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، إذا كانت ذات طرفين، أو أطراف ثلاثة، أو أربعة، يجب فيها الاحتياط، وذلك لخصوص ما في بعض النصوص: من ترتيب آثار العلم، كما في الإناءين المزبورين، وفي القبلة المشتبهة التي يجب الصلاة فيها إلى الجوانب الأربعة (2)، فإن من ذلك يعلم أهمية الحكم الواقعي من الترخيص الظاهري.
ولأن نفوس المتشرعة تجد لزوم الاجتناب في هذه الفروض، وأما إذا بلغت إلى العشرة وأزيد، فلا تجد لزوم الاجتناب عن الواحد المحتاج إليه. وليس ذلك لما قيل أو يقال في الشبهة غير المحصورة (3)، لما ذكرنا في محله: أن قضية القواعد هو الاجتناب من غير فرق بين الصور، حتى صورة الخروج عن محل الابتلاء (4).
فالسيرة كما هي قائمة على عدم الاعتناء بالخارج عن محل الابتلاء، كذلك هي قائمة على عدم الاعتناء بالخارج عن مورد الحاجة فعلا، وإن كان يمكن اتفاق الاحتياج إليه في الزمان المتأخر، فتجويز شرب الإناءين المعلوم أحدهما نجس أو خمر، غير ممكن حسب المرتكز الاسلامي