هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه.
قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
أقول: الذي يفهم من أول الحديث إصابة الدم الإناء والشك في إصابة الماء، كما يظهر من السؤال والجواب، فلا إشكال فيه.
[376] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
يهريقهما جميعا ويتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد (1)، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، مثله.