عدم رافعيتها للحدث - مصبها هذا الماء، فهو القدر المتيقن الذي لا بد من الالتزام به.
وأنت خبير: بأن هذا التقريب يستلزم وهن الاجماعات المنقولة، لاحتمال كون ذلك من صغريات الاجماعات على عدم مطهرية المنجس، ولا يكون مخصوصا بهذه المسألة، وهذا الاحتمال قوي جدا، فلا يقتضي شئ منها.
ومن العجب، توهم بعض المعاصرين كفاية رواية عبد الله بن سنان الماضية عنها (1)، لدلالتها على ممنوعية الاستعمال في الحدث - سواء كانت طاهرة أو نجسة - بإلغاء خصوصية الوضوء (2)!!
وأنت خبير: بأنها - مضافا إلى ضعف سندها بأحمد بن هلال (3)، وعدم انجبارها بالشهرة العملية - غير تامة دلالة، ضرورة أن ذيلها: " وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " قرينة على أن النظر إلى اعتبار النظافة العرفية في ماء الوضوء، من دون النظر إلى الاستعمال في الخبث أو الحدث.
مع أن المفروض في صدره أنه قال: " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ".