وإليه ذهب الأصحاب (1)، وإن كان في الالحاق المزبور خلاف، وقال " الجواهر " بجواز ذلك (2)، ومنعه الشيخ (3)، وهو الظاهر من " المدارك " وغيره، لما عرفت أن ثمرة الخلاف عندهم استعماله ثانيا في رفع الخبث، فيعلم منه ممنوعية ذلك في الطهارة المعنوية مطلقا.
والذي هو الأوفق بالقواعد الصناعية: ما أفاده " الحدائق " (4) لعدم رجوع الاجماعات المحكية إلى محصل، وما استدل به الفقيه الهمداني (5) من رواية ابن سنان (6)، لا يرجع إلى ما يركن إليه، مع ضعف سندها.
وأما الذي هو الأقرب إلى فهم العرف والذوق السليم: أن النظافة والطهارة المعنوية غير حاصلة بمثله (7).
ولنعم ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - هنا - فيما نسب إليه من التقرير - " وهو دعوى انصراف أدلة الوضوء والغسل - المشروعين لحصول التنظيف مقدمة لعبادة المعبود جل اسمه - عن الوضوء والغسل بماء الاستنجاء، بل ينكرون المتشرعة على القائل به، بحيث