فقال: " لا بأس به " (1).
وهذا هو الأحول أيضا، كما عرفت تفصيله.
وفي كونها رواية ثالثة إشكال، لاتحاد الموضوع والسائل والمسؤول منه، والظاهر وحدتها، وفي قوله: " وأنا جنب " أيضا شهادة على أن الاستنجاء كان من البول، لما مر تفصيله، مع ما عرفت من قصور دلالتها على الطهارة (2).
ومنها: ما رواه " التهذيب " بسند معتبر، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟
فقال: " لا " (3).
وهي ظاهرة بدوا، في أن الاستنجاء كان من الغائط، وقضية ترك الاستفصال عدم الفرق بين حالين: حال وجوده في الماء، وعدمه، وظاهر الذيل طهارة الماء، لأن المتفاهم العرفي أن المنجس ينجس، وإذا قيل:
" هو لا ينجس " فهو كاشف عن انسلاب موضوعه، فيكون طاهرا في نظر الشرع.