بطهارته، فرارا عن حمل الأدلة على الأفراد النادرة.
وإن كان ذلك غير متعارف كما هو الظاهر، ففي هذه الصورة يمكن الالتزام بنجاسته.
وأخرى: لأجل دعوى الاطلاق السكوتي في أخبار المسألة (1).
وتوهم دلالة التعليل على عدم تغيره بها، في محله، ولكنه في محل المنع سندا ودلالة (2).
وثالثة: لأجل عدم ثبوت نجاسة الماء المتغير بكل نجس، إلا على القول باعتبار النبوي (3)، وقد مضى سبيله سندا ودلالة (4)، أو القول بإلغاء الخصوصية، وهو هنا ممنوع، فإن إطلاقات هذه المسألة مانعة عن إلغاء الخصوصية في تلك المسألة.
فلو سلمنا التعارض بين أدلة نجاسة المتغير، وأدلة طهارة ماء الاستنجاء، أو سلمنا تقدم تلك الأدلة على هذه الأدلة - لجهات مذكورة في المفصلات، ومنها: تقدم العموم على الاطلاق، على إشكال فيه أيضا - فلا نسلم صغرى المعارضة بينهما، فتصير النتيجة العمل بهذه المآثير، فيكون الماء المتغير في الفرض المزبور طاهرا.