وقد يشكل ذلك:
تارة: لأجل ما مر من الاشكال في نجاسة المتغير بالنجس، بمعنى أن الماء إذا لاقى نجسا ثم تغير، وكان زمان التغير غير زمان الملاقاة، فهل هو ينجس أم لا؟
ظاهر جماعة نجاسته مع فرض الاستناد (1)، وقضية ما تحرر منا في محله طهارته (2)، لأن الماء المتغير بالنجس يتنجس، لأجل تغيره به وملاقاته، وأما نفس التغير المستند إليه - مع عدم الملاقاة حين التغير وبعده - فلا يورث النجاسة، والملاقاة السابقة غير كافية.
ففي المسألة إذا لاقى ماء الاستنجاء مع نجاسة المحل، ثم بعد ذلك تغير، فنجاسته ممنوعة، لما عرفت.
وأما توهم: أن المفروض في الشرط هنا، هو كون النجاسة موجودة فيه حال تغيره، فهو فاسد، لأن ماء الاستنجاء عندهم نجس حينئذ وإن لم يتغير، كما يأتي في الشرط الخامس (3)، فهذا الشرط لا يكون مفيدا إلا في الصورة السابقة.
وأما إذا تغير في المحل، وكان ذلك - أي زمان التغير والاتصال بالنجس - واحدا، فإن كان ذلك متعارفا في الأغلب، فلا بد من الالتزام