بالطهارة في الفرض الأول، قائلين: " إن المتنجس وإن كان كالمنجس الأجنبي الذي عرفت نجاسة الماء به، ولكن قصور الأدلة ممنوع عن شموله:
للغلبة أولا.
ولكونه مغفولا عنه ثانيا.
ولأن النجاسة الآتية من قبل الغائط، ليست أشد منه، فكيف يمكن الالتزام بأن ملاقاته مع العذرة لا تورث نجاسته، ولكن ملاقاته مع المتنجس به تورثها؟! " (1).
وأنت خبير: بأن الاطلاق السكوتي، لا يكون سندا إلا في صورة الملازمة النوعية، وهي ممنوعة جدا كما هو المفروض، وهو كون الخارج غير ملوث بالعين، بحيث كان هو في الماء، دون الأجزاء العينية من القذارة، لأنه مع تلاصق تلك الأجزاء بتلك الأجسام الطاهرة الخارجة، لا يكون الماء عندهم طاهرا، لما مر من الشرط السابق، فعلى ما تقرر يقوى ما سلكه العلمان في النظر.
وأما كونه مغفولا عنه، فلا يفيد شيئا.
وأما الوجه الثالث الذي استظهرناه من كلام والدي المحقق - مد ظله - ففيما كان مفروض المسألة ما ذكرناه، فلا معنى للاستبعاد، وفيما كان مفروض المسألة ملاقاة الماء مع الجسم المتنجس عند التطهير