ونقل عليه الاجماع، وبذلك يخص ما دل على نجاسة القليل، لكن قد سمعت الاجماع سابقا في ماء الغسالة من المصنف والعلامة أنه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة، ويدخل فيه ذلك على إشكال، فتنحصر الفائدة في غيره من رفع الخبث والأغسال المسنونة ووضوء الجنب والحائض ونحوها، ما في المدارك من انحصار فائدة الخلاف في الأول لا يخلو من نظر، وقد يستظهر من إطلاق النص والفتوى كما صرح به بعض عدم الفرق بين المخرجين، ولا بين الطبيعي وغيره إذا كان معتادا، ولا بين المعتدي وغيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء، وما يقال من عدم شمول لفظ الاستنجاء لما يغسل به من البول ممنوع، كما تقضي به بعض الأخبار في غير المقام، مع أن الغالب في الاستنجاء من الغائط أن يكون معه استنجاء من البول، وقل ما ينفك عنه، فترك التعرض له في الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم.
نعم يختص الحكم المذكور (بما لم يتغير بالنجاسة) على المشهور، بل عن بعضهم الظاهر أنه إجماعي، لما دل (1) على نجاسة الماء بالتغير، وليس ماء الاستنجاء أعظم من الكر والجاري، بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير، ولذلك رجحت تلك الأدلة وإن كان بينهما عموم من وجه، وربما ألحق بعضهم بالتغير زيادة الوزن، بل في سائر الغسالات، ولعل المراد به وزنه قبل الاستنجاء به وبعده، فإن كان زائدا بعد الاستنجاء فهو نجس، وهو - مع ما فيه من الحرج، وكونه غير منضبط - مناف لاطلاق الأدلة، (أو تلاقيه نجاسة من خارج) لظهور الأدلة في أنه لا بأس به من حيث خصوص هذه الإزالة، كما يقضي بذلك ما اشتملت عليه من السؤال والجواب غير مستقل حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه، لكن هذا في النجاسة الخارجة، كالأرض النجسة ونحوها، أما لو استصحب نجاسة داخلة غير الغائط من دم ونحوه، أو متنجسا كبعض ما يخرج مع الغائط مما ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك ففيه وجهان، من غلبة ذلك مع