أولا، لئلا تتلوث ثيابهم، ثم التطهير بالماء، فلا يستفاد من ترك الاستفصال في خصوص هذه الرواية شئ.
ومنها: " العلل " بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أهل المشرق عن العنز، عن الأحول (1) - وفي " الوسائل ": عن الغير أو عن الأحول - قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: " سل ما شئت " فارتجت علي المسائل.
فقال: " سل، ما بدا لك ".
فقلت: جعلت فداك، الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به.
فقال: " لا بأس ".
فسكت فقال: " أو تدري لم صار لا بأس به؟ ".
قلت: لا والله جعلت فداك.
قال: " إن الماء أكثر من القذر " (2).
وفي سنده مضافا إلى القطع، اختلاط، ولو كفانا رواية يونس بن عبد الرحمن - لكونه من أصحاب الاجماع، مع إشكال فيه خصوصا (3) - فهو، وإلا فالرواية ساقطة، مضافا إلى اشتمالها على التعليل المعرض عنه.
هذا بحسب فهم الأصحاب.