____________________
(1) كما عن المبسوط، والجامع، والتحرير، والمنتهى، والتذكرة والدروس، بل ظاهر المحكي عنهم الاكتفاء به ولو مع إمكان العلم. واستدل لهم بالحرج. والأصل، كما في كشف اللثام والجواهر. وفي الأخير الاستدلال له أيضا بانسباق إرادة الظن في أمثال ذلك. والجميع كما ترى. لمنع لزوم الحرج. والأصل لا أصل له. والانسباق غير ظاهر. نعم مع عدم إمكان العلم بالمحاذاة يتعين في نظر العقل تحصيل العلم بالفراغ، إما بالذهاب إلى الميقات، أو بالاحتياط المذكور في المتن.
(2) حكي في الجواهر هذا الاشكال عن بعض. قال: (وأشكل:
بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. وتجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل. ويدفع: بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه.
بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضا - بناء على أن النية هي الداعي - إذا لا مشقة في استمرارها في إمكان الاحتمال. فتأمل جيدا) وكأنه أشار بالأمر بالتأمل إلى أن الاحرام لا ينعقد بمجرد النية، بل يحتاج إلى عقده بالتلبية، والاستمرار على ذلك مشقة.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الحرج والمشقة في المقام يتوقف على عدم إمكان الذهاب إلى الميقات، أما مع إمكان ذلك فالمشقة ليست لازمة من التكليف، وإنما لزمت من اختيار المكلف، فلا مجال لأدلة نفي الحرج.
(2) حكي في الجواهر هذا الاشكال عن بعض. قال: (وأشكل:
بأنه كما يمتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. وتجديد الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل. ويدفع: بأن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه.
بل قد لا ينافيه على الوجوب أيضا - بناء على أن النية هي الداعي - إذا لا مشقة في استمرارها في إمكان الاحتمال. فتأمل جيدا) وكأنه أشار بالأمر بالتأمل إلى أن الاحرام لا ينعقد بمجرد النية، بل يحتاج إلى عقده بالتلبية، والاستمرار على ذلك مشقة.
اللهم إلا أن يقال: إن نفي الحرج والمشقة في المقام يتوقف على عدم إمكان الذهاب إلى الميقات، أما مع إمكان ذلك فالمشقة ليست لازمة من التكليف، وإنما لزمت من اختيار المكلف، فلا مجال لأدلة نفي الحرج.