____________________
فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (* 1)، وما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع):
(قال (ع): من أقام بالمدينة وهو يريد الحج - شهرا أو نحوه - ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (* 2). وعدهما صحيحين بلحاظ اختلاف المتن، وإلا فمن المقطوع به: أن الواقعة واحدة لا متعددة. ودلالة الصحيح - على تقدير كل من المتنين - لا مجال للمناقشة فيها.
نعم يعارضها خبر إبراهيم بن عبد الحميد، المتقدم في مسألة حكم ذي الحليفة (* 3). وبمرسلة الكليني، فإنه بعد ما روى صحيح ابن سنان قال: (وفي رواية يحرم من الشجرة، ثم يأخذ أي طريق شاء) (* 4) لكنهما لا يصلحان للمعارضة، لضعفهما، وهجرهما عند الأصحاب.
(1) لا يخفى أن الرواية قد اشتملت على قيود متعددة في كلام الإمام (ع) منها: الإقامة بالمدينة شهرا، ومنها: أنه كان يريد الحج في هذه الإقامة ومنها: أن يخرج في غير طريق المدينة، على رواية الكافي والفقيه (* 5).
وفي رواية التهذيب عن الكافي: (في طريق أهل المدينة) (* 6). لكن
(قال (ع): من أقام بالمدينة وهو يريد الحج - شهرا أو نحوه - ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (* 2). وعدهما صحيحين بلحاظ اختلاف المتن، وإلا فمن المقطوع به: أن الواقعة واحدة لا متعددة. ودلالة الصحيح - على تقدير كل من المتنين - لا مجال للمناقشة فيها.
نعم يعارضها خبر إبراهيم بن عبد الحميد، المتقدم في مسألة حكم ذي الحليفة (* 3). وبمرسلة الكليني، فإنه بعد ما روى صحيح ابن سنان قال: (وفي رواية يحرم من الشجرة، ثم يأخذ أي طريق شاء) (* 4) لكنهما لا يصلحان للمعارضة، لضعفهما، وهجرهما عند الأصحاب.
(1) لا يخفى أن الرواية قد اشتملت على قيود متعددة في كلام الإمام (ع) منها: الإقامة بالمدينة شهرا، ومنها: أنه كان يريد الحج في هذه الإقامة ومنها: أن يخرج في غير طريق المدينة، على رواية الكافي والفقيه (* 5).
وفي رواية التهذيب عن الكافي: (في طريق أهل المدينة) (* 6). لكن