د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع
____________________
بخلاف ما هنا.
قوله: (ولو باعه، أو وقفه، أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء).
في التذكرة: تخير البائع بين فسخ البيع والإمضاء، فإن فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام، ويخالف هنا العتق بشرط، لأن العتق مبني على التغليب والسراية، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته، وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال (1).
هذا كلامه، فأما تخييره بين فسخ البيع والإمضاء فظاهر، لأن الشرط لم يحصل، بل لا تنفذ هذه الأمور، لأن تصرف المشتري بكل ما ينافي العتق المشترط تصرف غير مستحق له شرعا، هذا هو الذي ينبغي أن يقال.
وأما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر، وحقها: يخالف هنا العتق بشرطه، إلى آخره، فإنه إذا وقع العتق بشرطه لا سبيل إلى فسخه، لأن العتق لابتنائه على التغليب والسراية لا يقبل الفسخ، وتردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمل، لأن الذي ينبغي أن يقال: إن المشتري ممنوع شرعا من كل تصرف ينافي العتق المشترط.
قوله: (ولو شرطه البائع لم يصح).
لقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (2) فيكون شرطا مخالفا للسنة.
قوله: (لو شرط أن الأمة حامل، أو الدابة كذلك صح، أما لو
قوله: (ولو باعه، أو وقفه، أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء).
في التذكرة: تخير البائع بين فسخ البيع والإمضاء، فإن فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام، ويخالف هنا العتق بشرط، لأن العتق مبني على التغليب والسراية، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته، وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال (1).
هذا كلامه، فأما تخييره بين فسخ البيع والإمضاء فظاهر، لأن الشرط لم يحصل، بل لا تنفذ هذه الأمور، لأن تصرف المشتري بكل ما ينافي العتق المشترط تصرف غير مستحق له شرعا، هذا هو الذي ينبغي أن يقال.
وأما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر، وحقها: يخالف هنا العتق بشرطه، إلى آخره، فإنه إذا وقع العتق بشرطه لا سبيل إلى فسخه، لأن العتق لابتنائه على التغليب والسراية لا يقبل الفسخ، وتردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمل، لأن الذي ينبغي أن يقال: إن المشتري ممنوع شرعا من كل تصرف ينافي العتق المشترط.
قوله: (ولو شرطه البائع لم يصح).
لقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (2) فيكون شرطا مخالفا للسنة.
قوله: (لو شرط أن الأمة حامل، أو الدابة كذلك صح، أما لو