فلا بأس " (1).
وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: " ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله، فقال: لا تبعه حتى تقبضه " (2).
ومفهوم رواية خالد بن حجاج الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار مني بعدما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل، كما اشتريت (3) " (4) والمراد تأجيل الثمن، وقوله: " كما اشتريت " إشارة إلى كون البيع تولية فيدل على ثبوت البأس في غير التولية.
ومصححة علي بن جعفر عن أخيه: " عن الرجل يشتري الطعام أيصلح (5) بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس " (6) وفي معناها روايته الأخرى (7).