وفي إلحاق الوضيعة بها، أو بالتولية، وجهان - من لزوم الاقتصار فيما خالف إطلاق المنع على ما تضمنه الروايات - ومن مفهوم الصحيح إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، واحتمال ورود الاطلاقات، واستثناء التولية خاصة. مورد الغلبة، لكون المعاملة بالوضيعة نادرة، إلا أنه وارد في مفهوم الصحيح، ومع ذلك يؤيد الأول، ذيل خبر أبي بصير (1) السابق، بناء على عطف يضع فيه على لفظ يربح، لكن قد يقوى في النفس خفة الكراهة فيها بالنسبة إلى التولية، إذ الظاهر أن المراد من النصوص أنه مع البيع مرابحة ينبغي الكيل والوزن، وعدم الاكتفاء بالاخبار كما هو المناسب لآخذ الربح ودفعه، أما إذا لم يكن له فيه ربح، فاللائق أخذه منه كما اشتراه بالاخبار ونحوه، و لا ينبغي مداقته لعدم حصول ربح له، فلا ريب في أولوية المواضعة حينئذ، فلاحظ النصوص وتأمل ما ذكرناه تجده واضحا.
كما أنك تجد أوضح من ذلك، وما أومأنا إليه سابقا من أنه على المختار من عدم توقف القبض على الكيل والوزن، ينبغي جعل موضع الكراهة، بيع ما لم يكل أو يوزن وإن كان مقبوضا، بل الأولى تحرير محل النزاع كذلك، لما عرفت من الاختلاف في تحقق القبض، واحتمال عدم البأس كراهة وحرمة في بيع الطعام - فضلا عن غيره إذا كان قد قبضه بنقل أو وضع يد أو نحوهما وإن لم يكن قد كاله ووزنه - ينافيه ظاهر النصوص، ضرورة وضوحها في أن المدار على عدم كيله ووزنه. نعم عبر في بعضها عن ذلك بعدم القبض لغلبة حصول الكيل والوزن معه، واحتمال العكس ضعيف بالنسبة إلى ذلك فيها، وإن كان يؤيده ظاهر تحرير محل النزاع في كلام الأصحاب فلاحظ وتأمل.
وكيف كان، فالظاهر البطلان على القول بالحرمة، كما عن العماني التصريح به، وتبعه بعض المتأخرين، لما تحقق في الأصول من اقتضائه الفساد عرفا، إذا تعلق بالمعاملة، فما في المختلف من أنه يأثم خاصة - بناء على عدم اقتضاء النهي الفساد في